تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1686

مساهمون:

ص١٦٨٦
اللزوم فيه بدليل قطعي لا شبهة فيه ، والواجب ثبت اللزوم فيه بدليل ظنّي فيه شبهة ، وإن ذلك الفرق له أثره ، وهو أن اللزوم فيه يكون أقلّ من اللزوم في الفرض ( زه ، زهص ، 29 ، 7 ) - ينقسم الواجب إلى عدّة تقسيمات ، وكل تقسيم باعتبار معيّن ، فهو يقسم من حيث الوقت ، ومن حيث ذات المطلوب فيه ، ومن حيث عموم الطلب وخصوصه ، ومن حيث مقدار المطلوب ( زه ، زهص ، 30 ، 10 ) - ينقسم الواجب من حيث تقديره إلى قسمين : واجب له حدّ محدود ، وواجب غير مقدّر بحدّ محدود . ومن الأول كل الفرائض ، ومن الثاني مقدار المسح على الرأس ، ومقدار الركوع ، ومقدار السجود في الصلاة ، ومقدار النفقات قبل أن يصدر حكم بتقديرها ، وغير ذلك من الأمور التي يترك تقديرها لطاقة الشخص ولتقديره ، وإنا نجد مثلين واضحين في هذا : أحدهما : الزكاة المقدّرة وصدقة الفطر ( زه ، زهص ، 34 ، 2 ) - الواجب : هو ما ألزم به الشارع المكلّف بدليل ظنّي فيه شبهة كوجوب صدقة الفطر والأضحية ( برد ، برص ، 59 ، 15 ) - ينقسم الواجب بهذا الاعتبار إلى محدّد وغير محدّد . ( أ ) المحدّد هو الذي عيّن الشارع له مقدارا معلوما كالصلوات الخمس والزكاة وهذا يجب دينا في الذمّة فلا تبرأ إلا إذا أدّاه المكلّف على الوجه الذي عيّنه الشارع وبالمقدار الذي حدّده ، فكل فريضة من الصلوات الخمس تنشغل بها ذمّة المكلّف حتى تؤدّى بعدد ركعاتها وأركانها وشروطها ويدخل في هذا الواجب المحدّد من نذر أن يتبرّع بمبلغ معيّن لبناء مستشفى أو مسجد ، فالواجب عليه بالنذر واجب محدّد . ( ب ) غير المحدّد وهو الذي لم يعيّن الشارع مقداره بل طلبه من المكلّف بغير تقدير كالتصدّق على الفقراء وإطعام الجائع وإغاثة الملهوف ( برد ، برص ، 68 ، 11 ) - الأمر المطلق يتصرّف إلى الحسن لمعنى في نفسه ، والواجب في " الحسن لمعنى في نفسه " هو واجب ذاتي ، أي إنه لا يتوقّف على وجوب شيء آخر ( دوا ، دخل ، 234 ، 16 ) - الواجب في " الحسن لمعنى في غيره " هو واجب تبعي ، أي أنه يتوقّف وجوبه على وجوب شيء آخر ( دوا ، دخل ، 234 ، 18 ) - إذا كان الواجب مقيّدا " بوقت موسّع " فالتأخير فيه جائز ، وإذا كان الواجب مقيّدا بوقت مضيّق فإنه لا يحتمل التأخير ، وإذا كان الواجب " غير مقيّد بوقت محدود " فيكون الأمر " لمجرّد الطلب للفعل " في المستقبل ، ويجوز عندئذ التأخير كما يجوز البداء ( دوا ، دخل ، 236 ، 2 ) - يقسّم العلماء الحكم إلى خمسة أنواع : الواجب وهو ما لا يجوز تركه ، والمحظور وهو ما لا يجوز عمله ، والمباح وهو ما يجوز فيه الترك والعمل ، والمندوب وهو ما يترجّح عمله مثل توثيق الدين بالإشهاد والكتابة ، والمكروه وهو ما يترجّح عدم الإقدام عليه مثل الطلاق بدون مبرّر ( دوا ، دخل ، 396 ، 9 ) - الواجب إذا قيس وجوبه إلى شيء آخر خارج عن الواجب ، فهو لا يخرج عن أحد نحوين : 1 - أن يكون متوقّفا وجوبه على ذلك الشيء ، وهو - أي الشيء - مأخوذا في وجوب الواجب على نحو الشرطية ، كوجوب الحجّ بالقياس إلى الاستطاعة . وهذا هو المسمّى