ومن هذه الحيثية يشبه الظرف ( والخلاف في تعيينه ) أي تعيين وجوب أدائه ( من أوّل سني الإمكان ) أي إمكان أدائه بحصول شرائط وجوب أدائه من الزاد والراحلة وغيرهما ( با ، يسر 2 ، 210 ، 13 )
- الحكم هو الخطاب المتعلّق بأفعال المكلّفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع فيتناول اقتضاء الوجود واقتضاء العدم إما مع الجزم أو مع جواز الترك فيدخل في هذا الواجب والمحظور والمندوب والمكروه . وأما التخيير فهو الإباحة وأما الوضع فهو السبب والشرط والمانع ، فالأحكام التكليفية خمسة لأن الخطاب إما أن يكون جازما أو لا يكون جازما فإن كان جازما فإما أن يكون طلب الفعل وهو الإيجاب أو طلب الترك وهو التحريم وإن كان غير جازم فالطرفان إما أن يكونا على السوية وهو الإباحة أو يترجّح جانب الوجود وهو الندب أو يترجّح جانب الترك وهو الكراهة ، فكانت الأحكام ثمانية خمسة تكليفية وثلاثة وضعية ، وتسمية الخمسة تكليفية تغليب إذ لا تكليف في الإباحة بل ولا في الندب والكراهة التنزيهية عند الجمهور ، وسمّيت الثلاثة وضعية لأن الشارع وضعها علامات لأحكام تكليفية وجودا وانتفاء ( شو ، فح ، 6 ، 6 )
- الواجب في الاصطلاح ما يمدح فاعله ويذمّ تاركه على بعض الوجوه فلا يرد النقض بالواجب المخيّر وبالواجب على الكفاية فإنّه لا يذمّ في الأول إذا تركه مع الآخر ولا يذمّ في الثاني إلّا إذا لم يقم به غيره ( شو ، فح ، 6 ، 12 )
- ينقسم ( الواجب ) إلى معيّن ومخيّر ومضيّق وموسّع وعلى الأعيان وعلى الكفاية ويرادفه الفرض عند الجمهور ، وقيل الفرض ما كان دليله قطعيّا والواجب ما كان دليله ظنّيّا والأول أولى ( شو ، فح ، 6 ، 14 )
- الواجب في الاصطلاح ما يمدح فاعله ويذمّ تاركه على بعض الوجوه فلا يرد النفض بالواجب المخيّر وبالواجب على الكفاية ، فإنه لا يذمّ في الأول إلا إذا تركه مع الآخر ولا يذمّ في الثاني إلا إذا لم يقم به غيره وينقسم إلى معيّن ومخيّر ومضيّق وموسّع وعلى الأعيان وعلى الكفاية ، ويرادفه الفرض عند الجمهور وقيل الفرض ما كان دليله قطعيّا والواجب ما كان دليله ظنّيّا والأول أولى ( صد ، أمل ، 33 ، 11 )
- الواجب شرعا هو ما طلب الشارع فعله من المكلّف طلبا حتما بأن اقترن طلبه بما يدلّ على تحتيم فعله ، كما إذا كانت صيغة الطلب نفسها تدلّ على التحتيم ، أو دلّ على تحتيم فعله ترتيب العقوبة على تركه ، أو أية قرينة شرعية أخرى ( خل ، خلص ، 105 ، 16 )
- إن كان طلب الفعل باللزوم كان واجبا وإن كان الطلب غير ملزم كان مندوبا ، وكذلك طلب الكفّ إن كان ملزما فهو الحرام ، وإن كان غير ملزم فهو المكروه ، والتخيير موضوعه المباح ( زه ، زهص ، 28 ، 4 )
- الواجب على أنه بمعنى الفرض كرأي الجمهور هو ما طلب على وجه اللزوم فعله ، بحيث يأثم تاركه ، ويرادف الواجب على هذا كلمة الفرض والمحتوم واللازم ، ويعرفه بعض علماء الأصول بأنه ما يذمّ تاركه ، فكل فرض إذا ترك يذمّ تاركه ( زه ، زهص ، 28 ، 15 )
- الحنفية يتّفقون مع الجمهور في أن الفرض والواجب كلاهما لازم ، بيد أن الفرض ثبت
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1685
مساهمون: رفيق العجم
ص١٦٨٥