الواجب ، فكذلك إذا أخلّ بما هو بمنزلته أو شبيه به . فمن هذا الوجه أيضا يصحّ أن يقال إنّ إبطال المكمّلات بإطلاق قد يبطل الضروريات بوجه ما ( شط ، وفق 2 ، 23 ، 7 )
- الصوفية قد التزمت في السلوك ما لا يلزمها ، حتى سوّت بين الواجب والمندوب في التزام الفعل ، وبين المكروهات والمحرّمات في التزام الترك ، بل سوّت بين كثير من المباحات والمكروهات في الترك ، وكان هذا النمط ديدنها لا سيّما مع ترك أخذها بالرخص ، إذ من مذاهبها عدم التسليم للسالك فيها من حيث هو سالك ، إلى غير ذلك من الأمور التي لا تلزم الجمهور ، بنوا طريقهم بينهم وبين تلاميذهم على كتم أسرارهم وعدم إظهارها ، والخلوة بما التزموا من وظائف السلوك وأحوال المجاهدة ، خوفا من تعريض من يراهم ولا يفهم مقاصدهم إلى ظنّ ما ليس بواجب واجبا ، أو ما هو جائز غير جائز أو مطلوبا ، أو تعريضهم لسؤال القال فيهم ، فلا عتب عليهم في ذلك ، كما لا عتب عليهم في كتم أسرار مواجدهم ، لأنّهم إلى هذا الأصل يستندون ( شط ، وفق 3 ، 335 ، 8 )
- عند المعتزلة لكل من الحسن والقبيح تفسيران :
أحدهما الحسن ما يحمد على فعله شرعا أو عقلا والقبيح ما يذمّ عليه . وثانيهما الحسن ما يكون للقادر العالم بحاله أن يفعله والقبيح ما ليس للقادر العالم بحاله أن يفعله ، واحترزوا بالقادر أي الذي إن شاء فعل وإن شاء ترك عن المضطرّ ، وبالعالم عن المجنون لأنّ ما لهما أن يفعلاه قد لا يكون حسنا بل قبيحا ، فلو لم يقيّد لا ننقض التعريفان جمعا ومنعا . والحسن بالتفسير الثاني أعمّ لتناوله المباح أيضا بخلاف الأول فإنّه يقتصر على الواجب والمندوب إذ لا مدح على المباح ولا ذمّ ، كالتنفّس مثلا فهو واسطة بين الحسن والقبيح بالتفسير الأول على التفسير الثاني لا واسطة ، لأنّ الحسن يشمل الواجب والمندوب والمباح ، والقبيح يشمل الحرام والمكروه كما يشملهما بالتفسير الأول .
فالقبيح بكلا التفسيرين لا يشمل إلّا الحرام والمكروه فيكون التفسيران متساويين ، وههنا بحثان الأول أنّ الفعل الغير المقدور الذي لا يعلم حاله ممّا لا يصدق عليه أنّ للقادر العالم بحاله أن يفعله أو لا يفعله فيكون واسطة بالتفسير الثاني ويمكن الجواب بأنّه داخل في القبيح إذ ليس للقادر العالم بحاله أن يفعله بناء على عدم القدرة عليه أو العلم بحاله الثاني أنّ المكروه عندهم يمدح على تركه ولا يذمّ على فعله فلا يدخل في القبيح بل يكون واسطة بمنزلة المباح وإنّما يفترقان من جهة أنّه يمدح تاركه بخلاف المباح ، ويمكن الجواب بأن المراد به هو المكروه كراهة التحريم فإنّه قبيح بالتفسيرين وأمّا المكروه كراهة التنزيه فيجوز أن يكون واسطة ( تف ، وضح 1 ، 173 ، 26 )
- لا نعني بالواجب إلّا ما يكون وجوده من ذاته ( تف ، وضح 1 ، 176 ، 24 )
- الفرض والواجب لفظان مترادفان منقولان من معناهما اللغوي إلى معنى واحد هو ما يمدح فاعله ويذمّ تاركه شرعا : سواء ثبت ذلك بدليل قطعي أو ظنّي ( تف ، وضح 2 ، 124 ، 12 )
- ما لزم الإتيان به إن ثبت ذلك فيه بدليل قطعي يسمّى فرضا وإلّا يسمّى واجبا ( تف ، وضح 2 ، 126 ، 33 )
- الوجوب لغة : اللزوم ، ومنه وجب البيع إذا لزم ، والسقوط . ومنه
فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها