تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1681

مساهمون:

ص١٦٨١
وجوبا ثبت . وكل من المقدّر والثابت أعمّ من أن يثبت بقطعي أو ظنّي ( سب ، عطر 1 ، 125 ، 1 ) - المباح ليس بجنس للواجب ( سب ، عطر 1 ، 223 ، 4 ) - من أخّر الواجب المذكور بأن لم يشتغل به أوّل الوقت مثلا مع ظنّ السلامة من الموت إلى آخر الوقت ومات فيه قبل الفعل فالصحيح أنّه لا يعصى ، لأنّ التأخير جائز له والفوات ليس باختياره وقيل يعصى وجواز التأخير مشروط بسلامة العاقبة ( سب ، عطر 1 ، 247 ، 1 ) - الفرض والواجب عندنا مترادفان . وقالت الحنفية : إنّهما متباينان . فقالوا : إن ثبت التكليف بدليل قطعي ، بالكتاب والسنّة المتواترة ، فهو الفرض ، كالصلوات الخمس ، وإن ثبت بدليل ظنّي ، كخبر الواحد ، والقياس المظنون ، فهو الواجب ، ومثّلوه بالوتر على قاعدتهم . فإن ادّعوا أنّ التفرقة شرعية أو لغوية ، فليس في اللغة ولا في الشرع ما يقتضيه . وإن كانت إصطلاحية ، فلا مشاحة في الاصطلاح ( اس ، مهد ، 58 ، 2 ) - الأمر بالشيء ؛ هل يكون أمرا بما لا يتمّ ذلك الشيء إلّا به ، وهو المسمّى بالمقدّمة ، أم لا يكون أمرا به ؟ فيه مذاهب : أصحّها عند الإمام فخر الدين وأتباعه ، وكذا الآمدي ، أنّه يجب مطلقا ، ويعبّر عنه الفقهاء بقولهم : ما لا يتأتّى الواجب إلّا به فهو واجب . وسواء كان سببا : وهو الذي يلزم من وجوده الوجود ، ومن عدمه العدم . أو شرطا : وهو الذي يلزم من عدمه العدم ، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم . وسواء كان ذلك السبب شرعيا ، كالصيغة بالنسبة إلى العتق الواجب ، أو عقليا ، كالنظر المحصّل للعلم الواجب ، أو عاديا ، كحز الرقبة في القتل ، إذا كان واجبا . وهكذا الشرط أيضا ( اس ، مهد ، 83 ، 7 ) - الواجب بأنّه الذي يذمّ شرعا تاركه قصدا مطلقا ويرادفه الفرض وقالت الحنفيّة : الفرض ما ثبت بقطعيّ والواجب بظنّي ( اس ، مهس 1 ، 56 ، 1 ) - الواجب إذا أدّي في وقته سمّي أداء ( اس ، مهس 1 ، 92 ، 6 ) - الجمعة فرض والعيد واجب ، وقتها وقت الظهر ووقته بعد طلوع الشمس إلى زوالها ، وشرطها الخطبة وكونها قبلها بخلافه فيهما ، وأن لا تتعدّد في مصر على مرجوح بخلافه ، ويستحبّ في عيد الفطر أن يطعم قبل خروجه إلى المصلّى بخلافها ( نج ، نظر ، 444 ، 6 ) - واجب : وهو ما تناولته قواعد الوجوب وأدلّته من الشرع ، كتدوين القرآن والشرائع إذا خيف عليها الضياع ، وأنّ التبليغ لمن بعدنا من القرون واجب إجماعا ، وإهمال ذلك حرام إجماعا فمثل هذا النوع لا ينبغي أن يختلف في وجوبه ( شط ، عصم 1 ، 136 ، 5 ) - لو تعارض على المكلّف واجب ومندوب لقدّم الواجب على المندوب ، وصار المندوب في ذلك لوقت غير مندوب بل صار واجب الترك عقلا أو شرعا ، من باب " ما لا يتمّ الواجب إلّا به " ( شط ، عصم 1 ، 232 ، 20 ) - إذا كان الفعل مندوبا بالجزء كان واجبا بالكلّ ( شط ، وفق 1 ، 132 ، 13 ) - المندوب إليه بالجزء ينتهض أن يصير واجبا بالكل . فالإخلال بالمندوب مطلقا يشبه الإخلال بالركن من أركان الواجب ، لأنّه قد صار ذلك المندوب بمجموعه واجبا في ذلك
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1681 | رفيق العجم