تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1678

مساهمون:

ص١٦٧٨

و

واجب

- الواجب بحكم الأمر نوعان : أداء وقضاء ( شش ، ششا ، 146 ، 11 ) - الأداء عبارة عن تسليم عين الواجب إلى مستحقه ( شش ، ششا ، 146 ، 13 ) - القضاء عبارة عن تسليم مثل الواجب إلى مستحقّه ( شش ، ششا ، 146 ، 14 ) - كل واجب يتعلق وجوبه بهذا اللفظ فهو مأمور به عند الجميع ، وإنه جائز أن ينتفي ذلك عنه ، والندب والإباحة قد ينتفي عنهما ذلك ( جص ، فص 2 ، 82 ، 9 ) - الواجب ما يستحق بفعله الثواب وبتركه العقاب ، ففيه زيادة حكم على الندب ( جص ، فص 2 ، 92 ، 1 ) - أفعال المكلفين إذا وقعت عن قصد فاعلها فهي على ثلاثة أنحاء في العقل . منها واجب لا يجوز عليه التغيير والتبديل ، كتوحيد اللّه عز وجل وتصديق رسله وشكر المنعم واجتناب المقبحات في العقول . ومنها ممتنع محظور انقلابه عن حال ، نحو كفران النعمة والكذب وتكذيب رسل اللّه وارتكاب المقبحات في العقول . . . وأما الوجه الثالث فهو ما يجوز العقل إيجابه تارة وحظره أخرى وإباحته ، مثل الصلاة والصيام والحج وذبح البهائم وما جرى مجرى ذلك ، فهذا الضرب ممّا يجوز ورود النسخ فيه على الوجه الذي كان يجوّز العقل مجيء الشرع به ، وإنما صار النسخ يتطرق على هذا الوجه لأن حكمه مردود إلى ما في علم اللّه تعالى من المصلحة ( جص ، فص 2 ، 203 ، 5 ) - أفعال النبي عليه السلام الواقعة على قصد منه يقتسمها وجوه ثلاثة . واجب ، وندب ، ومباح ، إلا ما قامت الدلالة على أنه من الصغائر المعفوة ( جص ، فص 3 ، 215 ، 5 ) - الفرض : فهو ما كان في أعلا مراتب الإيجاب ، والواجب دون الفرض ، ألا ترى أنا نقول : الوتر واجب ، وليس بفرض ، وصلاة العيد واجبة ، وليست بفرض ( جص ، فص 3 ، 236 ، 5 ) - أحكام أفعال المكلّف الواقعة عن قصد على ثلاثة أنحاء في العقل : مباح ، وواجب ، ومحظور ( جص ، فص 3 ، 247 ، 5 ) - الواجب : ما يستحق بفعله الثواب ، وبتركه العقاب ( جص ، فص 3 ، 247 ، 7 ) - إن حكم الأشياء في العقل قبل مجيء السمع : ثلاثة أنحاء منها : واجب لا يجوز فيه التغيير والتبديل نحو : الإيمان باللّه ، وشكر المنعم ، ووجوب الإنصاف . ومنها : ما هو قبيح لنفسه ، محظور ، لا يتبدّل ، ولا يتغيّر عن حاله ، نحو : الكفر ، والظلم ، فلا يختلف حكمه على المكلّفين . ومنها ما هو ذو جواز في العقل : يجوز إباحته تارة ، وحظره أخرى ، وإيجابه أخرى ، على حسب ما يتعلّق بفعله من منافع المكلّفين ومضارهم . فما لم يكن من القسمين الأولين فهو قبل مجيء السمع على الإباحة ، ما لم يكن فيه ضرر أكثر مما يجتلب بفعله من النفع ، ويجوز مجيء السمع تارة بحظره ، وتارة بإباحته ، وأخرى بإيجابه ، على حسب المصالح