( جص ، فص 3 ، 248 ، 3 )
- الواجب فهو فعل للإخلال به مدخل في استحقاق الذمّ ؛ أو للإخلال به تأثير في استحقاق الذمّ ( بص ، مع 1 ، 9 ، 3 )
- الواجب : ما كان في فعله ثواب ، وفي تركه عقاب من حيث هو ترك له على وجه ما ، وهو الغرض وهو المكتوب ، وقد عبّر بعض أصحابنا عن مؤكّد السنن بالواجب ، وهذا يجوز في عبارة ، وليس بحقيقة ( بج ، حكف 1 ، 49 ، 10 )
- الفرض والواجب واحد ، وهو ما يعاقب على تركه . وقال أصحاب أبي حنيفة : الفرض أعلى رتبة من الواجب ، فالفرض : ما ثبت وجوبه بطريق مقطوع به ، بكتاب ، أو سنة متواترة ، أو إجماع ، والواجب : ما ثبت وجوبه بغير ذلك من الأدلة ( شي ، تبص ، 94 ، 2 )
- الواجب ما تعلّق العقاب بتركه كالصلوات الخمس والزكوات وردّ الودائع والمغصوب وغير ذلك ( شي ، جا ، 3 ، 30 )
- الواجب والفرض والمكتوبة واحد وهو ما يعلّق العقاب بتركه . وقال أصحاب أبي حنيفة الواجب ما ثبت وجوبه بدليل مجتهد فيه كالوتر والأضحية عندهم والفرض ما ثبت وجوبه بدليل مقطوع به كالصلوات الخمس والزكوات المفروضة وما أشبهها وهذا خطأ لأن طريق الأسماء الشرع واللغة والاستعمال وليس في شيء من ذلك فرق بين ما ثبت بدليل مقطوع به أو بطريق مجتهد فيه ( شي ، جا ، 12 ، 26 )
- الواجب : فهو الساقط في اللغة ، والوجوب :
هو السقوط . كما يقال : وجبت الشمس - إذا سقط قرصها ( جون ، جهك ، 36 ، 12 )
- الواجب فهو ما يكون لازم الأداء شرعا ولازم الترك فيما يرجع إلى الحل والحرمة ، والاسم مأخوذ من الوجوب وهو السقوط ( سر ، صوس 1 ، 111 ، 15 )
- الحكم عندنا عبارة عن خطاب الشرع إذا تعلّق بأفعال المكلفين فالحرام هو المقول فيه اتركوه ولا تفعلوه ، والواجب هو المقول فيه افعلوه ولا تتركوه ، والمباح هو المقول فيه إن شئتم فافعلوه وإن شئتم فاتركوه ( غز ، مس 1 ، 55 ، 14 )
- لا معنى للواجب إلا ما أوجبه اللّه تعالى وأمر به وتوعّد بالعقاب على تركه ، فإذا لم يرد خطاب فأي معنى للوجوب ( غز ، مس 1 ، 61 ، 6 )
- أقسام الأحكام الثابتة لأفعال المكلفين خمسة :
الواجب والمحظور والمباح والمندوب والمكروه ( غز ، مس 1 ، 65 ، 12 )
- إذا عرفت حد الواجب فالمحظور في مقابلته ولا يخفى حدّه ( غز ، مس 1 ، 66 ، 10 )
- الواجب إذا أدّى في وقته سمّي أداء وإن أدّى بعد خروج وقته المضيق أو الموسع المقدّر سمّي قضاء ( غز ، مس 1 ، 95 ، 10 )
- قال أبو حنيفة رحمه اللّه : الفرض : هو ما يقطع بوجوبه ، والواجب : ما يتردّد فيه . وعندنا : لا فرق ، إذ الشارع لم ينصّ عليه ، وأهل اللغة لم يخصصوا ، واشتقاق الفرض لا يقتضيه ، فإنه القطع ، ومنه المفراض والفرائض . وفرضة القوس : الحزة التي تستقر فيها عروة الوتر .
فعلى هذا تجوز تسمية التقرّب فرضا .
والوجوب : هو الثبوت ، يقال وجب الجدار إذا سقط . ووجبت الشمس إذا ثبتت عند الغروب في نظر الناظرين . ثم نقضه بتسمية الطهارة عند الفصد فرضا ، وهو متردّد فيه ( غز ،
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1679
مساهمون: رفيق العجم
ص١٦٧٩