من ، 76 ، 9 )
- ( الواجب ) ما ورد اللوم على تركه ، أو بما يعصي تاركه ، فإن العصيان اسم ذم يقضي العقل باجتنابه ( غز ، من ، 136 ، 14 )
- الواجب : فهو ما أثيب على فعله وعوقب على تركه ( كلو ، تم 1 ، 64 ، 1 )
- الطريق إلى كون الفعل ( فعل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ) واجبا فأشياء : منها : أن يقول :
هذا واجب . ومنها : أن يكون امتثالا لدلالة تدلّ على وجوب ذلك الفعل . ومنها : أن يكون بيانا لكلام يدلّ على الوجوب . ومنها : أن ننظر إلى قصده أنه أوقعه واجبا . ومنها : أن يكون الفعل قبيحا لو لم يكن واجبا نحو أن يزيد في الصلاة ركوعا أو سجودا وقد تقرّر أنه لا تجوز الزيادة ( كلو ، تم 2 ، 329 ، 6 )
- ( الواجب ) ينقسم إلى " معيّن " ، وإلى " مخيّر " .
وبحسب وقت المأمور به : إلى " مضيّق " ، و " موسّع " . وبحسب المأمور : إلى " واجب على التعيين " ، و " واجب على الكفاية " ( رز ، مح 1 ، 265 ، 4 )
- أقسام أحكام التكليف خمسة : واجب ، ومندوب ، ومباح ، ومكروه ، ومحظور ( قد ، روض ، 31 ، 2 )
- الواجب ينقسم إلى معيّن وإلى مبهم في أقسام محصورة ( قد ، روض ، 32 ، 5 )
- الواجب ينقسم بالإضافة إلى الوقت إلى مضيّق وموسّع ( قد ، روض ، 33 ، 15 )
- إن الواجب إذا لم يفعل في وقته المقدّر ، وفعل بعده ، أنّه يكون قضاء . وسواء تركه في وقته عمدا ، أو سهوا ( أمد ، حكم 1 ، 156 ، 2 )
- ما لا يتمّ الواجب إلّا به ، إمّا أن يكون وجوبه مشروطا بذلك الشيء ، أو لا يكون مشروطا به ( أمد ، حكم 1 ، 157 ، 7 )
- الواجب ما يذمّ تاركه شرعا على بعض الوجوه ( رم ، تحص 1 ، 172 ، 11 )
- الواجب وهو بحسب نفسه إما معيّن أو مخيّر . . . وبحسب وقته إما مضيق أو موسّع . . . وبحسب فاعله إما فرض عين أو فرض كفاية . . ( رم ، تحص 1 ، 302 ، 4 )
- واجب يقتضي الثواب على الفعل ، والعقاب على الترك . وينقسم - من حيث الفعل - إلى " معيّن " لا يقوم غيره مقامه كالصلاة والصوم ونحوهما ، وإلى " مبهم " في أقسام محصورة يجزئ واحد منها كخصال الكفارة ( حن ، قعد ، 9 ، 9 )
- الفرض والواجب مترادفان أي إسمان لمعنى واحد وهو كما علم من حدّ الإيجاب الفعل المطلوب طلبا جازما خلافا لأبي حنيفة في نفيه ترادفهما حيث قال هذا الفعل إن ثبت بدليل قطعي كالقرآن فهو الفرض كقراءة القرآن في الصلاة الثابتة لقوله تعالى
فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ
( المزمل : 20 ) . أو بدليل ظنّي كخبر الواحد فهو الواجب كقراءة الفاتحة في الصلاة الثابتة بحديث الصحيحين لا صلاة " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فياثم بتركها " ولا تفسد به الصلاة بخلاف ترك القراءة وهو أي الخلاف لفظي أي عائد إلى اللفظ والتسمية إذ حاصله إن ما ثبت بقطعي كما يسمّى فرضا هل يسمّى واجبا ، وما ثبت بظنّي كما يسمّى واجبا هل يسمّى فرضا ( سب ، عطر 1 ، 123 ، 1 )
- ( الفرض ) من فرض الشيء بمعنى جزّه أي قطع بعضه وللواجب من وجب الشيء وجبة سقط وما ثبت بظنّي ساقط من قسم المعلوم ، وعندنا نعم أخذا من فرض الشيء قدّره ووجب الشيء