فعل اكتفاء بانسحابها عليها إلّا إذا نوى ببعض الأفعال غير ما وضع له ( نج ، نظر ، 46 ، 3 )
- ( النيّة ) محلّها القلب في كل موضع ( نج ، نظر ، 46 ، 16 )
- من لا يقدر أن يحضر قلبه لينوي بقلبه أو يشكّ في النيّة يكفيه التكلّم بلسانه
لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها
( البقرة : 286 ) انتهى ( نج ، نظر ، 47 ، 2 )
- النذر ، لا تكفي في إيجابه النيّة بل لا بدّ من التلفّظ به ( نج ، نظر ، 51 ، 2 )
- الطلاق والعتاق ، فلا يقعان بالنيّة ، بل لا بدّ من اللفظ ( نج ، نظر ، 51 ، 6 )
- شروط النيّة : الأول : الإسلام ، ولذا لم تصحّ العبادات من كافر . . . الثاني : التمييز ، فلا تصحّ عبادة صبي غير مميّز ولا مجنون . . .
الثالث : العلم بالمنوي ، فمن جهل فرضية الصلاة لم تصحّ منه . . . الرابع : ألا يأتي بمناف بين النيّة والمنوي ، قالوا : إنّ النيّة المتقدّمة على التحريمة جائزة بشرط ألا يأتي بعدها بمناف ليس منها ( نج ، نظر ، 53 ، 5 )
- عقب النيّة بالمشيئة . . . إن كان ممّا يتعلّق بالنيّات كالصوم والصلاة لم تبطل وإن كان ممّا يتعلّق ؛ بالأقوال كالطلاق والعتاق بطل ( نج ، نظر ، 55 ، 14 )
- تخصيص العام بالنيّة مقبولة ديانة لا قضاء ، وعند الخصاف تصحّ قضاء أيضا ؛ فلو قال :
كل امرأة أتزوّجها فهي طالق ، ثم قال : نويت من بلدة كذا . لم تصحّ في ظاهر المذهب خلافا للخصاف . وكذا من غصب دراهم إنسان ( نج ، نظر ، 56 ، 2 )
- اللقب هو في اللغة النبز ، وفي اصطلاح النحاة قسم من العلم ، والأعلام ثلاثة أضرب : اسم ، وهو ما لا يقصد به مدح ولا ذمّ كزيد ، ولقب .
وهو ما يقصد به أحدهما كبطّة وقفة في الذمّ ، ومصطفى ومرتضى في المدح . وكنيّة ، وهو المصدّر بالأب أو الأمّ أو الابن أو البنت نحو أبو عمرو وأمّ كلثوم وابن آوى وبنت وردان ، والمراد باللقب ههنا ما ليس بصفة ( با ، يسر 1 ، 131 ، 6 )
نيّة الاخلاص
- المصلّي يحتاج إلى نيّة الإخلاص فيها ، ولم أر من أوضحه ، لكن صرّح في الخلاصة بأنّه لا رياء في الفرائض . وفي البزازية : من شرع في الصلاة بالإخلاص ثم خالطه الرياء فالعبرة للسابق ، ولا رياء في الفرائض في حقّ سقوط الواجب ، ثم قال : الصلاة لإرضاء الخصوم لا تفيد ، بل يصلّي لوجه اللّه تعالى ، فإن كان خصمه لم يعف يؤخذ من حسناته يوم القيامة ( نج ، نظر ، 36 ، 14 )
نيّة الأداء والقضاء
- نيّة الأداء والقضاء : ففي التاتارخانية : إذا عيّن الصلاة التي يؤدّيها صحّ ، نوى الأداء أو القضاء ، وقال فخر الإسلام وغيره في الأصول في بحث الأداء والقضاء إنّ أحدهما يستعمل مكان الآخر ، حتى يجوز الأداء بنيّة القضاء وبالعكس ( نج ، نظر ، 35 ، 11 )
نيّة التعيين
- نيّة التعيين في الصلاة لم تشترط باعتبار أنّ الواجب مختلف متعدّد ، بل باعتبار أنّ مراعاة الترتيب واجب عليه ، ولا يمكنه مراعاة الترتيب إلّا بنيّة التعيين ، حتى لو سقط الترتيب بكثرة