هي " ، فهو الجنس ، أو لا يقال كذلك ، فهو ذاتي مشترك إما جنس جنس ، أو فصل جنس .
وإن كانت مختلفة بالعرض ، فإما أن يقال عليها في جواب " ما " أو لا . والأوّل هو النوع ، والثاني هو فصل النوع . وإن كان عرضيّا ، فإن كانت المشتركات مختلفة بالذوات ، فهو العرض العامّ ، وإلّا ، فهو الخاصة ( أمد ، حكم 1 ، 22 ، 11 )
- الجنس ما اشتمل على مختلف بالحقيقة وكل من المختلف النوع ويطلق النوع على ذي آحاد متّفقة الحقيقة فالجنس الوسط نوع بالأول لا الثاني والبسائط بالعكس ( حا ، تلو 1 ، 76 ، 12 )
- اللفظ موضوع لمعنى الحقيقي بالشخص وللمجازي بالنوع ( تف ، نهي 2 ، 112 ، 16 )
- الفصل الواحد بالنسبة إلى النوع الواحد لا يكون جنسا له باعتبار آخر ، كما ظنّ جماعة أنّ الناطق بالنسبة إلى أنواع الحيوان فصل للإنسان ، وإلى الملك جنس له ، والحيوان بالعكس . وذلك لأنّ الفصل له كان جنسا ، لكان معلولا للجنس المعلول له ، فيكون المعلول علّة لعلّته ، وهو ممتنع ( زر ، بحر 1 ، 100 ، 13 )
- الفصل لا يقوّم إلّا نوعا واحدا ، لأنّه قد ثبت امتناع أن يقارنه إلّا جنس واحد ( زر ، بحر 1 ، 100 ، 22 )
- النوع كلّي مقول على كثيرين مختلفين بالعدد دون الحقيقة في جواب ما هو كالإنسان بالنسبة إلى زيد وعمرو فإن الفقهاء لما كان نظرهم في الأحكام جعلوا اللفظ المشتمل على كثيرين متفاوتين في الأحكام جنسا خاصّا كإنسان فإنه مشتمل على الرجل والمرأة والحكم بينهما متفاوت حتى أن من اشترى عبدا وظهر أنه أمة أو عكسه لم ينعقد البيع وجعلوا المشتمل على كثيرين متّفقين في الحكم نوعا خاصّا كرجل ( عا ، نسم ، 12 ، 13 )
نوع في عرف الشرع
- النوع في عرف الشرع قد يكون نوعا منطقيا كالفرس وقد لا يكون كالرجل ، فإنّ الشرع قد يجعل الرجل والمرأة نوعين مختلفين نظرا إلى اختصاص الرجل بأحكام مثل النبوّة والإمامة والشهادة في الحدّ والقصاص ونحو ذلك ( تف ، وضح 1 ، 33 ، 10 )
نوم
- النوم فترة طبيعية تحدث في الإنسان بلا اختيار منه وتمنع الحواس الظاهرة والباطنة عن العمل مع سلامتها واستعمال العقل مع قيامه ( بخ ، بزد 4 ، 457 ، 27 )
نيابة في العبادات البدنية
- مذهب الشافعي رضي اللّه عنه الأصل امتناع النيابة في العبادات البدنية إلّا ما خرج بدليل ، فقال في " الأم " في باب الإطعام في الكفارة :
ولو أنّ رجلا صام عن رجل بأمره لم يجزه الصوم عنه ، وذلك أنّه لا يعمل أحد عن أحد عمل الأبدان ، لأنّ الأبدان تعبّدت بعمل ، فلا يجزيء عنها أن يعمل عنها غيرها ليس الحجّ والعمرة بالخبر الذي جاء عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، وبأنّ فيهما نفقة ، وأنّ اللّه فرضهما على من وجد إليهما السبيل ، والسبيل بالمال .
وأغفل الأصحاب هذا ولم يحفظوا للشافعي فيه نصا وهذا في الجواز الشرعي . وأما العقلي :