والذبح قد يكون للأكل فيكون مباحا أو مندوبا ، أو للأضحية فيكون عبادة ، أو لقدوم أمير فيكون حراما أو كفرا على قول . ثم التقرّب إلى اللّه تعالى يكون بالفرض والنفل والواجب ، فشرعت لتمييزها عن بعضها ( نج ، نظر ، 24 ، 18 )
- إن كان عبادة فإن كان وقتها ( النيّة ) ظرفا للمؤدّى بمعنى أنّه يسعه وغيره فلا بدّ من التعيين ، كالصلاة كأن ينوي الظهر ، فإن قرنه باليوم كظهر اليوم صحّ ، وإن خرج الوقت أو بالوقت ولم يكن خرج الوقت ، فإن خرج ونسيه لا يجزئه في الصحيح ، وفرض الوقت كظهر الوقت ، إلّا في الجمعة فإنّها بدل لا أصل ، إلّا أن يكون اعتقاده أنّها فرض الوقت . فإن نوى الظهر لا غير ، اختلفوا فيه ، والأصحّ الجواز ( نج ، نظر ، 25 ، 12 )
- لا بدّ من نيّة الصلاة ونيّة الفرض ونيّة التعيين ، حتى لو نوى الفرض يجزّئه ( نج ، نظر ، 32 ، 8 )
- الصوم : . . . يصحّ بنيّة مباينة وبمطلق النيّة ، فلا يشترط لصوم رمضان أداء نيّة الفرضية ( نج ، نظر ، 33 ، 8 )
- الزكاة : فيشترط لها نيّة الفرضية ، لأنّ الصدقة متنوّعة . ولم أر حكم نيّة الزكاة المعجلة ( نج ، نظر ، 33 ، 11 )
- الحجّ : . . . يصحّ بمطلق النيّة ، ولكن علّلوه بما يقتضي أنّه نوى في نفس الأمر الفرضية ( نج ، نظر ، 33 ، 16 )
- الوضوء والغسل : فلا دخل لهما في هذا البحث لعدم اشتراط النيّة فيهما ( نج ، نظر ، 34 ، 5 )
- الصلاة المعادة لارتكاب مكروه أو ترك واجب ، فلا شكّ أنّها جابرة لا فرض ، لقولهم بسقوط الفرض بالأولى ، فعلى هذا ينوي كونها جابرة لنقص الفرض ، على أنّها نفل تحقيقا ، وأمّا على القول بأنّ الفرض يسقط بها فلا خفاء في اشتراط نيّة الفرضية ( نج ، نظر ، 35 ، 10 )
- الأصل أنّ وقتها ( النيّة ) أول العبادات ، ولكن الأول حقيقي وحكمي ، فقالوا في الصلاة : لو نوى قبل الشروع ، فعند محمد لو نوى عند الوضوء أنّه يصلّي الظهر أو العصر مع الإمام ولم يشتغل بعد النيّة بما ليس من جنس الصلاة إلّا أنّه لمّا انتهى إلى مكان الصلاة لم تحضره النيّة جازت صلاته بتلك النيّة ، وهكذا روي عن أبي حنيفة وأبي يوسف ، كذا في الخلاصة ( نج ، نظر ، 43 ، 4 )
- لا يجوز أداء الزكاة إلّا بنيّة مقارنة للأداء أو مقارنة لعزل مقدار ما وجب لأنّ الزكاة عبادة فكان من شرطها النيّة والأصل فيها الاقتران ، إلّا أنّ الدفع يتفرّق فاكتفي بوجودها حالة العزل تيسيرا ، كتقديم النيّة في الصوم ( نج ، نظر ، 44 ، 13 )
- الحجّ : فالنيّة فيه سابقة على الأداء عند الإحرام ، وهو النيّة مع التلبية أو ما يقوم مقامها من سوق الهدي ، ولا يمكن فيه القران والتأخّر لأنّه لا تصحّ أفعاله إلّا إذا تقدّم الإحرام ، وهو ركن فيه أو شرط على قولين ( نج ، نظر ، 45 ، 4 )
- هل تصحّ نية عبادة وهو في عبادة أخرى ؟ قال في القنية : نوى في صلاة مكتوبة أو نافلة الصوم ، تصحّ نيّته ولا تفسد صلاته ( نج ، نظر ، 45 ، 7 )
- المذهب المعتمد أنّ العبادة ذات الأفعال يكتفي بالنيّة في أوّلها ولا يحتاج إليها في كل
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1672
مساهمون: رفيق العجم
ص١٦٧٢