الفوائت تكفيه نيّة الظهر لا غير ، وهذا مشكل .
وما ذكره أصحابنا كقاضي خان وغيره خلافه ، وهو المعتمد كذا في التبيين ( نج ، نظر ، 26 ، 19 )
- نيّة التعيين في الجنس الواحد لغو لعدم الفائدة ، والتصرّف إذا لم يصادف محلّه كان لغوا ، ويعرف اختلاف السبب ( نج ، نظر ، 27 ، 5 )
نيّة في الصوم
- النيّة في الصوم فشرط صحّته لكل يوم ، ولو علّقها بالمشيئة صحّت لأنّها إنّما تبطل الأقوال ، والنيّة ليست منها ، الفرض والسنّة والنفل في أصلها سواء ( نج ، نظر ، 16 ، 21 )
نيّة في الوضوء
- النيّة في الوضوء : فقال في الجوهرة إنّ محلّها عند غسل الوجه ، وينبغي أن تكون أول السنن عند غسل اليدين إلى الرسغين لينال ثواب السنن المتقدّمة على غسل الوجه ، وقالوا :
الغسل كالوضوء في السنن . وفي التيمّم ينوي عند الوضع على الصعيد ( نج ، نظر ، 44 ، 3 )
نيّة القطع
- يقرّب من نيّة القطع نيّة القلب ؛ وهي نيّة نقل الصلاة إلى أخرى ( نج ، نظر ، 54 ، 16 )