ذاتية ، والحرمة في " القبيح لمعنى في غيره " تبعية ( دوا ، دخل ، 235 ، 4 )
- إذا كان النهي المطلق يفيد تحريم المنهي عنه وهو يقتضي استحقاق فاعله للعقاب ، وهذا أثر أخروي ولكنه لا يقتصر عليه ، بل قد يترتّب عليه أثر دنيوي هو إبطال سببية المنهي عنه لما وضع له شرعا ( شل ، شلص ، 391 ، 14 )
نهي مقيّد بالقرينة
- النهي المقيّد بالقرينة يجري على مقتضى القرينة وبيانه أنّ النهي إما على الأفعال الحسّية أو عن الأفعال الشرعية ، فإن كان الأول فالأصل فيه أنه يقتضي القبح لعينه بالاتفاق لأنّ الأصل أن يكون عين المنهي عنه قبيحا سواء كان قبح عينه لقبح جميع أجزائه أو بعض أجزائه إلّا أن يقترن بالقرينة الدالّة على أنّ النهي لغيره لا لعينه فحينئذ يكون قبيحا لغيره ، ثم ذلك الغير إن كان وضعا فحكمه حكم القبيح في كونه باطلا وإن كان مجاورا لا يكون في حكم القبيح ، وإن كان الثاني فالأصل فيه عندنا أنّه يقتضي القبح لغيره إلّا أن يقترن بالقرينة الدالّة على أنّ النهي عنه لعينه كبيع الحرّ واللاقبح والمضامين فحينئذ يكون قبيحا لعينه ، وعند الشافعي يقتضي القبح لعينه كالنهي عن الأفعال الحسّية إلّا أن يقترن بالقرينة الدالّة على القبح لغيره ( مل ، مرق 1 ، 322 ، 4 )
نهي نفسي
- النهي النفسي عن شيء تحريما أو كراهة فقيل هو أمر بالضدّ له إيجابا أو ندبا قطعا بناء على أنّ المطلوب في النهي فعل الضدّ وقيل لا قطعا بناء على أنّ المطلوب فيه انتفاء الفعل ، حكاه ابن الحاجب دون الأول وتركه المصنّف لقوله أنّه لم يقف عليه في كلام غيره ، وقيل على الخلاف في الأمر أي أنّ النهي أمر بالضدّ أو يتضمّنه أو لا ولا أو نهي التحريم يتضمّنه دون نهي الكراهة توجيها ظاهر لما سبق والضدّ إن كان واحدا كضدّ التحرّك فواضح أو أكثر كضدّ القعود ، أي القيام وغيره فالكلام في واحد منه أيّا كان والنهي اللفظي يقاس بالأمر اللفظي ( سب ، عطر 1 ، 494 ، 2 )
- النهي الغيري لا يكشف عن وجود مفسدة وحزازة في المنهي عنه ، فيبقى المنهي عنه على ما كان عليه من المصلحة الذاتية بلا مزاحم لها من مفسدة للنهي ، فيمكن التقرّب به بقصد تلك المصلحة الذاتية المفروضة ، بخلاف النهي النفسي الكاشف عن المفسدة والحزازة في المنهي عنه المانعة من التقرّب به ( مظ ، مصف 1 ، 312 ، 14 )
نهي هل يقتضي الفساد
- النهي هل يقتضي الفساد ؟ الحقّ ؛ أنه يقتضي الفساد ، في العبادات لا في المعاملات . أمّا الأول : فلأنه لم يأت بالمأمور به ، فيبقى في عهدة التكليف . وأمّا الثاني : فلإمكان النهي عن البيع ، مع وقوع الملك به ، كما في وقت النداء . ولا ينتقض بالعبادات : لأنّ الفساد هناك معناه عدم الإجزاء . وهنا ؛ معناه : عدم ترتّب حكمه عليه ؛ ومع اختلاف التفسير ، لا يتمّ النقض . واعلم ؛ أن النهي ، كما لا يدلّ على الفساد في التصرفات ، فإنه لا يدلّ على الصحة ( ح ، مبا ، 122 ، 2 )
نهي وارد بعد الإباحة الشرعية
- النهي الوارد بعد الإباحة الشرعية فهو كالنهي