تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1667

مساهمون:

ص١٦٦٧
مجاورا منفصلا عنه فلا ، والنهي عن الفعل الشرعي يحمل عند الإطلاق على القبيح لغيره وبواسطة القرينة على القبيح لعينه ( عا ، نسم ، 45 ، 23 )

نهي عنه لذاته

- الذي ذهب إليه الحنفية من التفرقة بين ما نهي عنه لذاته أو لخلل في أمر أساسي وبين ما نهي عنه لوصف لازم فحكموا ببطلان الأول وفساد الثاني راجع إلى أن النهي في الأول أخرج الشيء المنهي عنه عن المحلية لحكمه فلم ينتهض سببا ، وفي الثاني يخرجه عن كونه محلّا للحكم فلم تبطل سببيّته في الجملة للفرق الظاهر بين أن يصدر العقد ممن هو عدم الأهلية أو وروده على غير محلّه وبين أن يصدر ممن هو أهل له في محلّه مع فقد شرط من شروط صحّته ( شل ، شلص ، 395 ، 7 )

نهي عنه لوصف لازم

- الذي ذهب إليه الحنفية من التفرقة بين ما نهي عنه لذاته أو لخلل في أمر أساسي وبين ما نهي عنه لوصف لازم فحكموا ببطلان الأول وفساد الثاني راجع إلى أن النهي في الأول أخرج الشيء المنهي عنه عن المحلية لحكمه فلم ينتهض سببا ، وفي الثاني يخرجه عن كونه محلّا للحكم فلم تبطل سببيّته في الجملة للفرق الظاهر بين أن يصدر العقد ممن هو عدم الأهلية أو وروده على غير محلّه وبين أن يصدر ممن هو أهل له في محلّه مع فقد شرط من شروط صحّته ( شل ، شلص ، 395 ، 8 )

نهي غيري

- النهي الغيري لا يكشف عن وجود مفسدة وحزازة في المنهي عنه ، فيبقى المنهي عنه على ما كان عليه من المصلحة الذاتية بلا مزاحم لها من مفسدة للنهي ، فيمكن التقرّب به بقصد تلك المصلحة الذاتية المفروضة ، بخلاف النهي النفسي الكاشف عن المفسدة والحزازة في المنهي عنه المانعة من التقرّب به ( مظ ، مصف 1 ، 312 ، 11 )

نهي في المعاملة

- النهي في المعاملة على نحوين - كالنهي عن العبادة - ، فإنه تارة يكون النهي بداعي بيان مانعية الشيء المنهي عنه أو بداع آخر مشابه له ، وأخرى يكون بداعي الردع والزجر من أجل مبغوضية ما تعلّق به النهي ووجود الحزازة فيه ( مظ ، مصف 1 ، 314 ، 2 )

نهي الكراهية

- النهي من جهة انقسامه إلى نهي الكراهية ونهي التحريم يستلزم أنّ أحدهما أشدّ في النهي من الآخر ( شط ، عصم 2 ، 296 ، 5 )

نهي مجمل

- الخطاب بالأمر المجمل فمنفصل عن الخطاب بالنهي المجمل كانفصال الخطاب بالأمر المعلوم المعنى عن الخطاب بالنهي ، لأن النهي المجمل يفيد توطين النفس على اجتناب ما يرد بيانه ، كما يفيد الخطاب بالأمر المجمل توطينها على فعله عند ورود البيان ، فبان بذلك فساد قول من اعترض بمثله على جواز تأخير بيان المجمل ( جص ، فص 2 ، 75 ، 13 )

نهي مطلق

- النهي المطلق ينصرف إلى " القبيح لمعنى في نفسه " والحرمة في " القبيح لمعنى في نفسه "