أشهرها لا تفعل ( شل ، شلص ، 389 ، 6 )
- لا خلاف في أن صيغة النهي تستعمل في ، التحريم والكراهة ، والتحقير وبيان العاقبة والدعاء واليأس والإرشاد إلى ما هو الأوفق ، وعلى أنها مجاز في غير التحريم والكراهة ، واختلفوا فيهما ، فقيل إنها حقيقة في التحريم مجاز في الكراهة وقيل بالعكس ، وقيل إنها مشتركة فيهما ، وقيل بالوقف أي لا يدري لأيّهما وضعت . والراجح كون موجبه التحريم وهو وجوب الانتهاء في المنهي عنه . وهذا يقتضي صيرورة المنهي عنه حراما ويرد فيما عداه مجازا ( شل ، شلص ، 390 ، 3 )
- الندب والكره يقعان بين حدّي الأمر والنهي ويتوسّط الندب الأمر والإباحة ، مثلما يتوسّط الكره النهي والإباحة ( عج ، أصل ، 57 ، 12 )
- النهي حاله مثل حال الأمر وصيغته لا تفعل .
لكن هذه الصيغة تتردّد بين سبعة محامل وهي :
التحريم ، والكراهة ، والتحقير كقوله : ولا تمدنّ عينيك . وبيان العاقبة كقوله : ولا تحسبنّ اللّه غافلا . والدعاء كقوله : لا تكلنا إلى أنفسنا . واليأس كقوله : لا تعتذروا اليوم .
والإرشاد كقوله : لا تسألوا عن أشياء ( عج ، أصل ، 157 ، 21 )
- النّهي لا يدلّ على أحكام الفعل كالقول في الأمر ، وإنّما يحكم فيما نهى اللّه عنه بالقبح بدلالة منفصلة ، وهي أنّه - تعالى مع حكمته لا يجوز أن ينهي عن الحسن ، ولا ينهي إلّا عن القبيح ( م ، ذر 1 ، 175 ، 8 )
- النّهي من حيث اللّغة وعرف أهلها لا يقتضي فسادا ولا صحّة ، وإنّما نعلم في متعلّقه الفساد بدليل منفصل ، فأمّا من ذهب إلى أنّ أدلّة الشّرع دلّت على تعلّق الفساد بالمنهيّ عنه ( م ، ذر 1 ، 180 ، 6 )
نهي التحريم
- النهي من جهة انقسامه إلى نهي الكراهية ونهي التحريم يستلزم أنّ أحدهما أشدّ في النهي من الآخر ( شط ، عصم 2 ، 296 ، 5 )
نهي تنزيهي
- النهي ( التنزيهي ) أي الكراهة ، فالحق أيضا أنه يقتضي الفساد كالنهي التحريمي ( مظ ، مصف 1 ، 312 ، 21 )
نهي عن الأفعال
- النهي نوعان : نهي عن الأفعال الحسّية كالزنا وشرب الخمر والكذب والظلم . ونهي عن التصرّفات الشرعية كالنهي عن الصوم في يوم النحر ، والصلاة في الأوقات المكروهة ، وبيع الدرهم بالدرهمين ( شش ، ششا ، 165 ، 4 )
- حكم النوع الأول ( النهي عن الأفعال ) : أن يكون المنهي عنه هو عين ما ورد عليه النهي فيكون عينه قبيحا فلا يكون مشروعا أصلا ( شش ، ششا ، 165 ، 8 )
نهي عن الأفعال الحسية
- نهي عن الأفعال الحسية مثل الزنا . . . والقتل وشرب الخمر ، ونهي عن التصرفات الشرعية مثل الصوم والصلاة والبيع والإجارة وما أشبه ذلك . فالنّهي عن الأفعال الحسية دلالة على كونها قبيحة في أنفسها لمعنى في أعيانها بلا خلاف إلا إذا قام الدليل على خلافه . وأما النهي المطلق عن التصرّفات الشرعية فيقتضي