إذ لو لم يكن هذا الاختصاص لم يقصدوا تعريفه ( وفي ذلك ) أي في أن له صيغة تخصّه من الخلاف ( ما في الأمر ) والصحيح في كليهما نعم ( با ، يسر 1 ، 375 ، 3 )
- النهي في اللغة معناه المنع ، يقال نهاه عن كذا أي منعه عنه ومنه سمّي العقل نهية لأنه ينهى صاحبه عن الوقوع فيما يخالف الصواب ويمنعه عنه وهو في الاصطلاح القول الإنشائي الدالّ على طلب كفّ عن فعل على جهة الاستعلاء فخرج الأمر لأنه طلب فعل غير كف وخرج الالتماس والدعاء لأنه لا استعلاء فيهما ( شو ، فح ، 102 ، 29 )
- ( النهي ) لفظ وضع لمعنى معلوم على الانفراد ( عا ، نسم ، 44 ، 11 )
- حسن الفعل وقبحه إنما يكون لجهات يقع عليها بل المراد أن عين الفعل الذي أضيف إليه النهي قبيح وإن كان لمعنى زائد على ذاته كالكفر والظلم والعبث فإن قبحها باعبتار كفران النعمة ووضع الشيء في غير محله وخلوّه عن الفائدة ( عا ، نسم ، 44 ، 17 )
- النهي في اللغة معناه المنع وفي الاصطلاح القول الإنشائي الدالّ على طلب كفّ عن فعل على جهة الاستعلاء فخرج الأمر لأنه طلب فعل غير كفّ وخرج لالتماس الدعاء لأنه لا استعلاء فيهما ، وأوضح صيغ النهي لا تفعل كذا ونظائرها ويلحق بها اسم لا تفعل ( صد ، أمل ، 89 ، 17 )
- النهي فهو قول القائل لغيره على سبيل الاستعلاء : لا تفعل ، وهو يوجب التكرار في جميع الأزمان والأحوال ، وسرّه أن مرجعه إلى النفي ، والأصل في النفي الاستمرار بخلاف الإثبات ، وسرّ ذلك أن استمرار العدم لا يفتقر إلى سبب سوى عدم سبب الوجود ، بخلاف استمرار الوجود فإنه يحتاج إلى سبب الإيجاد ، وأيضا عند استمرار الوجود إلى توالي الإمداد .
ولهذا دلّ النفي على المقارنة للحال ، لأن من أدواته لمّا ، وهي تقتضي الاستغراق للنفي من حين الانتفاء إلى وقت التكلّم ، وبقية أدواته مثل لم ، ولا ، وإن ، الأصل فيها الاستمرار إلى زمن التكلّم ، وإن جاز انقطاعه ، نحو ندم زيد ولم ينفعه الندم أمس ، أي : لكنه نفعه اليوم ، بخلاف المثبت فإن وضع الفعل فيه على إفادة التجدّد من غير استمرار ( سو ، حصل ، 77 ، 2 )
- النهي هو طلب الكفّ عن فعل ، والنهي كالأمر يقتضي طلب الكفّ الحتمي ، لأن العرف الشرعي على أن من يترك المنهى عنه طائعا يكون ممدوحا ، ومن لم يتركه يعدّ عاصيا مذموما ، فمن ترك الزنى يعدّ ممتثلا طائعا ممدوحا ، ومن فعله يعدّ مذموما . ولقد نصّ القرآن على وجوب الانتهاء عند النهي ( زه ، زهص ، 181 ، 4 )
- إذا ورد الخاص في النص الشرعي بصيغة النهي المجرّد عن القرائن أفاد التحريم عند الجمهور ( برد ، برص ، 420 ، 16 )
- هل النهي يقتضي الفور والتكرار ؟ - النهي يقتضي انتفاء حقيقة المنهي عنه ( دري ، نهج ، 715 ، 12 )
- النهي على أنواع ثلاثة : 1 - لذات الشيء - قولا أو فعلا ، معاملة أو عبادة - لخلل في ركنه ، أو في أمر جوهريّ فيه . 2 - لوصف ملازم لا ينفكّ عن الفعل أو القول عبادة أو معاملة . 3 - لوصف خارجي مجاور ينفكّ عن الفعل أو القول ( دري ، نهج ، 719 ، 18 )
- النهي عن " الأفعال الحسّية " نهي عن " القبيح
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1662
مساهمون: رفيق العجم
ص١٦٦٢