تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1660

مساهمون:

ص١٦٦٠
- النهي طلب الكفّ عن الفعل ( تف ، نهي 2 ، 88 ، 1 ) - الخبر يحتمل الصدق والكذب بخلاف النهي فإنّه يرد التحقير ونحوه ( تف ، نهي 2 ، 95 ، 3 ) - النهي متردّد بين التحريم والكراهة والأمر دائر بين الوجوب والندب والإباحة على بعض الآراء ( تف ، نهي 2 ، 312 ، 12 ) - مسئلة الحسن والقبح من أمهات مسائل أصول الفقه لأنّ معظم أبوابه باب الأمر والنهي وهو يقتضي حسن المأمور به وقبح النهي عنه فلا بدّ من البحث عن ذلك ، ثم يتفرّع عليه مباحث من أنّ الحسن حسن لنفسه أو لغيره ونحو ذلك ( تف ، وضح 1 ، 172 ، 20 ) - النهي يقتضي القبح والمنهي عنه يقتضي الإمكان ولا بدّ من رعاية الأمرين ، وذلك بأن يحمل على القبح للغير وهو لا ينافي الصحّة فيكون محافظة على المقتضى وهو القبح وعلى المقتضي وهو النهي بأن لا يكون نهيا عن المستحيل بخلاف ما إذا حمل القبح على القبح لعينه وحكم ببطلان المنهي عنه ، فإنّه يلزم إسقاط النهي وجعله لغوا عبثا ( تف ، وضح 1 ، 217 ، 17 ) - النهي إذا دخل على " أو " التي للإباحة حظر الكل جملة وتفصيلا كما في : لا تتعلّم الشعر أو أحكام النجوم ، فهي نهي جمعا وإفرادا كما كان له في الأمر في الإباحة فعلهما جمعا وإفرادا ، وإذا دخل على " أو " التي للتخيير كقولك : لا تأخذ درهما أو دينارا فالأشبه في أنّه يجب عليه الامتناع من أحدهما ( زر ، بحر 2 ، 282 ، 21 ) - النهي عن الشيء فأمر بضدّه إن كان له ضدّ واحد بالاتّفاق كالنهي عن الحركة يكون أمرا بالسكون ، وإن كان له أضداد ، فاختلفوا فيه ، فقيل : نفس الأمر بضدّه كما في جانب الأمر قاله القاضي ، ثم مال آخرا إلى أنّه يتضمّنه ، وقيل : بل ذلك في جانب الأمر لا النهي ، فلا يجري الخلاف ( زر ، بحر 2 ، 421 ، 18 ) - النهي هو اقتضاء كف عن فعل ، فالاقتضاء جنس ، و " كف " مخرج للأمر لاقتضائه غير الكف ( زر ، بحر 2 ، 426 ، 1 ) - قد يجيء النفي في معنى النهي ( زر ، بحر 2 ، 430 ، 9 ) - النهي يفارق الأمر في الدوام والتكرار ( زر ، بحر 2 ، 430 ، 18 ) - إذا ثبت أنّ النهي للتحريم فهل يقتضي الفساد ؟ اعلم أنّ النهي عن الشيء على قسمين : أحدهما : أن يكون لغيره وهو ضربان : أحدهما : ما نهي عنه لمعنى جاوزه جمعا كالبيع وقت النداء للاشتغال عن السعي إلى الجمعة بعد ما لزم وهو معنى تجاوز المبيع ، وكالصلاة في الدار المغصوبة . والثاني : ما نهى عنه لمعنى اتّصل به وصفا ، ويعبّر عنه بالنهي عن الشيء لوصفه اللازم له ، كالزنى فإنّه قبح لعدم شرط المماثلة الذي علّق الجواز به شرعا ، وكصوم يوم النحر ، وأيام التشريق فإنّه لمعنى اتّصل بالوقت الذي هو محل الأداء وصفا ، وهو أنّه يوم عيد . فأما الضرب الأول فلا يقتضي الفساد عند الشافعي والجمهور سواء كان في العبادات كالصلاة في الدار المغصوبة ، والثوب الحرير ، أو في العقود كالنهي عن البيع على بيع أخيه وبيع الحاضر للبادي وغيره . وقال الآمدي : لا خلاف أنّه لا يقتضي الفساد إلّا ما نقل عن مالك وأحمد . . . وأما الثاني ففيه مذاهب : أحدها : وهو