الالتزام ( رز ، مح 1 ، 334 ، 4 )
- ظاهر النهي التحريم ( رز ، مح 1 ، 469 ، 2 )
- النهي قد يراد منه التكرار - وهو متّفق عليه .
وقد يراد منه المرّة الواحدة ، كما يقول الطبيب للمريض الذي شرب الدواء : " لا تشرب الماء ، ولا تأكل اللحم " - أي في هذه الساعة ( رز ، مح 1 ، 470 ، 8 )
- النهي لو دلّ على الفساد - لدلّ عليه : إمّا بلفظه ، أو بمعناه ، ولم يدلّ عليه في الوجهين - : فوجب أن لا يدلّ على الفساد أصلا ( رز ، مح 1 ، 488 ، 2 )
- النهي عن الأشياء ، إمّا أن يكون نهيا عنها - على الجمع ، أو عن الجمع ، أو نهيا عنها - على البدل ، أو عن البدل . أمّا النهي عنها - على الجمع - فهو : أن يقول الناهي للمخاطب : " لا تفعل هذا ، ولا هذا " - فيكون ذلك موجبا للخلوّ عنهما أجمع . ثم تلك الأشياء الّتي أوجب الخلوّ عنها ، إن كان الخلوّ عنها ممكنا : فلا شكّ في جواز النهي . وإن لم يكن : كان ذلك النهي جائزا - عند من يجوّز التكليف بما لا يطاق . وأمّا النهي عن الجمع بين أشياء - فهو مثل أن تقول : " لا تجمع بين كذا وكذا " . ثم تلك الأشياء إن أمكن الجمع بينها - : فلا كلام في جواز ذلك النهي ، وإلّا :
لم يجز - عند من لا يجوّز تكليف ما لا يطاق ؛ لأنّه عبث يجري مجرى نهي الهاوي من شاهق جبل عن الصعود . وأمّا النهي عن الأشياء - على البدل - فهو : أن يقال للإنسان : " لا تفعل هذا إن فعلت ذلك ، ولا تفعل ذلك إن فعلت هذا " . وذلك بأن يكون كلّ واحد - منهما - مفسدة عند وجود الآخر . وهذا يرجع إلى النهي عن الجمع بينهما . وأمّا النهي عن البدل - فيفهم منه شيئان : أحدهما : أن ينهى الإنسان عن أن يفعل شيئا ، ويجعله بدلا عن غيره ، وذلك يرجع النهي عن أن يقصد به البدل ؛ وذلك غير ممتنع . والآخر : أن ينهى عن أن يفعل أحدهما دون الآخر ، لكن يجمع بينهما .
وهذا النهي جائز - إن أمكن الجمع ، وغير جائز - إن تعذّر على قول من لا يجوّز تكليف ما لا يطاق . واللّه أعلم ( رز ، مح 1 ، 507 ، 12 )
- اتّفق الأصوليّون على أنّ اسم الأمر ، حقيقة في القول المخصوص ، وهو قسم من أقسام الكلام . ولذلك قسّمت العرب الكلام إلى أمر ونهي ، وخبر واستخبار ، ووعد ووعيد ونداء ( أمد ، حكم 2 ، 188 ، 14 )
- ما نهي عنه لعينه ، فالنهي لا يدلّ على فساده من جهة اللغة ، بل من جهة المعنى . أمّا أنّه لا يدلّ على الفساد من جهة اللغة ، فلأنّه لا معنى لكون التصرّف فاسدا سوى انتفاء أحكامه وثمراته المقصودة منه ، وخروجه عن كونه سببا مفيدا لها ، والنهي هو طلب ترك الفعل ، ولا إشعار له بسلب أحكامه وثمراته وإخراجه عن كونه سببا مفيدا لها . . . وأمّا أنّه يدلّ على الفساد من جهة المعنى ، فذلك لأنّ النهي طلب ترك الفعل ، وهو إمّا أن يكون لمقصود دعا الشارع إلى طلب ترك الفعل ، أو لا لمقصود : لا جائز أن يقال إنّه لا لمقصود ( أمد ، حكم 2 ، 276 ، 11 )
- النهي عن الفعل لا يدلّ على صحّته ( أمد ، حكم 2 ، 282 ، 15 )
- اتّفق العقلاء على أن النهي عن الفعل يقتضي الانتهاء عنه دائما ( أمد ، حكم 2 ، 284 ، 16 )
- النهي عن الشيء لعينه يدلّ على الفساد شرعا لا
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1657
مساهمون: رفيق العجم
ص١٦٥٧