لغة وقيل لغة ( حا ، تلو 2 ، 95 ، 11 )
- النهي لا يفيد الفساد عند أكثر الفقهاء ويفيده عند بعض أصحابنا . وقال أبو الحسين البصري : يفيده في العبادات دون المعاملات وهو المختار ( رم ، تحص 1 ، 336 ، 7 )
- النهي هو الموضوع للفظين فأكثر ، أسند مسمّى أحدهما إلى مسمّى الآخر إسنادا يقبل التصديق والتكذيب لذاته نحو زيد قائم ( قر ، نقح ، 40 ، 7 )
- ( النهي ) هو عندنا للتحريم وفيه من الخلاف ما سبق في الأمر . نظير تلك المذاهب السبعة ههنا أن نقول إنه موضوع : للتحريم ، للكراهة ، للقدر المشترك بينهما وهو مطلق الترك ، اللفظ مشترك بينهما ، هو موضوع لأحدهما لا يعلم بعينه ، موضوع للإباحة ، الوقف ( قر ، نقح ، 168 ، 6 )
- ( النهي ) هو عندنا يقتضى الفساد خلافا لأكثر الشافعية والقاضي أبى بكر وفرّق أبو الحسين البصري والإمام بين العبادات فيقتضى وبين المعاملات فلا يقتضى ، لنا أن النهي إنما يكون لدرء المفسدة الكائنة في المنهي عنه ، والمتضمّن للمفسدة فاسد ، ومعنى الفساد في العبادات وقوعها على نوع من الخلل يوجب بقاء الذمة مشغولة بها وفي المعاملات عدم ترتّب آثارها عليها ، إلا أن يتّصل بها ما يقرّر آثارها على أصولنا في البيع وغيره ، وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن لا يدلّ على الفساد مطلقا ويدلّ على الصحة لاستحالة النهي عن المستحيل ( قر ، نقح ، 173 ، 14 )
- ظاهر النهي التحريم . وعليه حمله الظاهري ، وجمهور الفقهاء على الكراهة ( دق ، عمد 1 ، 104 ، 8 )
- النّهي في اللغة المنع ( بخ ، بزد 1 ، 523 ، 3 )
- الأمر والنهي . . . إنما يراد بها طلب الأحكام المشروعة وأداؤها . وإنما الخطاب للأداء ولهذه الأحكام أسباب تضاف إليها شرعية وضعت تيسيرا على العباد وإنما الوجوب بإيجاب اللّه تعالى لا أثر للأسباب في ذلك وإنما وضعت تيسيرا على العباد ( بخ ، بزد 2 ، 619 ، 2 )
- الأمر بالفعل ( أحدها ) هو نفس النهي عن ضدّه ، فإذا قال مثلا : تحرّك ، فمعناه : لا تسكن . واتّصافه بكونه أمرا ونهيا باعتبارين ، كاتّصاف الذات الواحدة بالقرب والبعد بالنسبة إلى شيئين . والثاني : وهو الصحيح عند الإمام وأتباعه ، وكذلك الآمدي : أنّه غيره ، ولكنّه يدلّ عليه بالالتزام ، لأنّ الأمر دالّ على المنع من الترك ومن لوازم المنع من ذلك منعه من الأضداد ، فيكون الأمر دالّا على المنع من الأضداد بالالتزام ، وعلى هذا فالأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده ، بخلاف النهي عن الشيء ، فإنّه أمر بأحد أضداده كما ستعرفه .
والثالث : واختاره ابن الحاجب أنّه لا يدلّ عليه أصلا ، لأنّه قد يكون غافلا عنه كما سبق ، ويستحيل الحكم على الشيء مع الغفلة عنه ( اس ، مهد ، 95 ، 10 )
- المطلوب بالنهي - أي الذي تعلّق النهي به - إنّما هو فعل ضدّ المنهي عنه ، فإذا قال : لا تتحرّك ، فمعناه اسكن ، لا التكليف بعدم الحركة ، لأنّ العدم غير مقدور عليه ، لكونه حاصلا ، وتحصيل الحاصل محال ( اس ، مهد ، 98 ، 16 )
- النهي هو : القول الدّال بالوضع على الترك ، وقد سبق في الكلام على حدّ الأمر ما يعلم منه
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1658
مساهمون: رفيق العجم
ص١٦٥٨