خبر : أمر ونهي ( جون ، جهك ، 32 ، 16 )
- النهي : هو الدعاء إلى الكف ( جون ، جهك ، 33 ، 11 )
- الخطاب ينقسم إلى : أمر ونهي . فيكون الأمر لفظا ويكون فحوى ودليل لفظ . وكذا النهي .
والأمر بالشيء لا يناقض النهي عمّا يصحّ الجمع بين متعلّقيهما ؛ لكن يناقضه فيما يستحيل جمعهما فيه ( جون ، جهك ، 89 ، 3 )
- النهي شرعا لزوم الانتهاء عن مباشرة المنهي عنه لأنه ضد الأمر ( سر ، صوس 1 ، 78 ، 19 )
- النهي لطلب مقتضى الامتناع عن الإيجاد على أبلغ الوجوه مع بقاء اختيار للمخاطب فيه وذلك بوجوب الانتهاء ( سر ، صوس 1 ، 79 ، 1 )
- النهي يوجب إعدام المنهي عنه بفعل مضاف إلى كسب العبد واختياره لأنه ابتلاء كالأمر ، وإنما يتحقق الابتلاء إذا بقي للعبد فيه اختيار ، حتى إذا انتهى معظما لحرمة الناهي كان مثابا عليه ، وإذا أقدم عليه تاركا تعظيم حرمة الناهي كان معاقبا على إيجاده ، ولا يتحقق ذلك إلا فيما هو مشروع ، فبهذا تبيّن أن موجب النهي إنما يتحقق في العقود الشرعية والعبادات إذا كانت مشروعة بعد النهي ( سر ، صوس 1 ، 86 ، 24 )
- النهي لا يثبت الأمر بجميع الأضداد وليس بعضها بأولى من البعض ( سر ، صوس 1 ، 96 ، 20 )
- الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده وللمسألة طرفان : أحدهما يتعلّق بالصيغة ولا يستقيم ذلك عند من لا يرى للأمر صيغة ، ومن رأى ذلك فلا شك في أن قوله قم غير قوله لا تقعد ، فإنهما صورتان مختلفتان . فيجب عليهم الرد إلى المعنى وهو أن قوله قم له مفهومان :
أحدهما طلب القيام والآخر ترك القعود ، فهو دال على المعنيين ، فالمعنيان المفهومان منه متّحدان أو أحدهما غير الآخر فيجب الرد إلى المعنى . والطرف الثاني البحث عن المعنى القائم بالنفس وهو أن طلب القيام هل هو بعينه طلب ترك القعود أم لا ، وهذا لا يمكن فرضه في حق اللّه تعالى فإن كلامه واحد هو أمر ونهي ووعد ووعيد فلا تتطرق الغيرية إليه ( غز ، مس 1 ، 81 ، 7 )
- النهي هو القول المقتضي ترك الفعل ( غز ، مس 1 ، 411 ، 5 )
- النهي وهو قوله لا تفعل فقد تكون للتحريم وللكراهية والتحقير ( غز ، مس 1 ، 418 ، 4 )
- لا نسلّم في النهي لزوم الانتهاء مطلقا بمجرد اللفظ ( غز ، مس 2 ، 5 ، 9 )
- الأمر يدلّ على أن المأمور ينبغي أن يوجد مطلقا . والنهي يدلّ على أنه ينبغي أن لا يوجد مطلقا . والنفي المطلق يعمّ ، والوجود المطلق لا يعمّ ، فكل ما وجد مرة فقط وجد مطلقا وما انتفى مرة فما انتفى مطلقا ( غز ، مس 2 ، 6 ، 5 )
- اختلفوا في أن النهي عن البيع والنكاح والتصرّفات المفيدة للأحكام هل يقتضي فسادها ، فذهب الجماهير إلى أنه يقتضي فسادها ، وذهب قوم إلى أنه إن كان نهيا عنه لعينه دلّ على الفساد وإن كان لغيره فلا ، والمختار أنه لا يقتضي الفساد . وبيانه أنّا نعني بالفساد تخلف الأحكام عنها وخروجها عن كونها أسبابا مفيدة للأحكام ( غز ، مس 2 ، 24 ، 9 )
- الأمر والنهي يدلّ على اقتضاء الفعل واقتضاء الترك فقط أو على الوجوب والتحريم فقط ، أما حصول الأجزاء والفائدة أو نفيهما فيحتاج إلى
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1655
مساهمون: رفيق العجم
ص١٦٥٥