تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1654

مساهمون:

ص١٦٥٤
به بحال فاعله . ومنها اعتبار الاستعلاء في كل واحد منهما . ومنها أن كلّ واحد منهما إذا كان مقيّدا بشرط وصفة ، كان مقصورا عليها . ومنها اعتبار كثير من الشّرائط في جنسهما ، نحو أن يكون غرض المكلّف التّعريض لثواب ، ويكون عالما بإثابة المطيع وغير ذلك ( بص ، مع 1 ، 181 ، 12 ) - ما يفترقان فيه ( الأمر والنهي ) ، فأمور : منها الصّيغة . ومنها ما يكون به كلّ واحد منهما موصوفا بما يوصف به . ومنها أنّ مطلق الأمر لا يقتضي التّأبيد ، ومطلق النّهي يقتضي ذلك . ولهذا صحّ النّظر في الأمر هل يقتضي التّعجيل ، ولم يصحّ ذلك في النّهي . ومنها أن من شرط حسن النّهي أن يكون المنهي عنه قبيحا ، ومن شرط حسن الأمر أن لا يكون المأمور به قبيحا ( بص ، مع 1 ، 181 ، 19 ) - النّهي عنها ( الأشياء ) على الجمع ، فهو أن يعمد النّاهي إلى أشياء فينهي عن جميعها ، فيقول الإنسان : " لا تفعل هذا ولا وهذا ولا هذا " فيكون موجبا للخلوّ منها أجمع ( بص ، مع 1 ، 182 ، 8 ) - النهي - إلزام الناهي المنهي ترك عمل ما والقول فيه كالقول في الأمر فلا فرق ، وطاعة الأئمة فيما ليس معصية طاعة للّه تعالى لتقدّم أمر اللّه عز وجل بذلك ( حز ، حكا 1 ، 42 ، 19 ) - النهي مطابق لمعنى الأمر ، لأن النهي أمر بالترك وترك الشيء ضد فعله ( حز ، حكا 3 ، 68 ، 10 ) - ليس النهي عن الشيء أمرا بخلافه الأخص ولا بضدّه الأخص ، وتفسير الضد الأخص : أنه المضاد في النوع ، وتفسير الضد الأعم أنه المضاد في الجنس ( حز ، حكا 3 ، 68 ، 11 ) - النهي له صيغة تختص به . فإذا وردت متجردة عن القرائن ، اقتضت التحريم . والنهي على ضربين : نهي تحريم ، ونهي كراهية ( بج ، حكف 1 ، 125 ، 6 ) - النهي يقتضي التحريم . وقالت الأشعرية : لا يقتضي التحريم ، ويتوقف فيه إلى أن يرد الدليل . لنا : هو أن الصحابة رضي اللّه عنهم . رجعت في التحريم إلى مجرد النهي ( شي ، تبص ، 99 ، 2 ) - النهي يقتضي فساد المنهي عنه في قول عامة أصحابنا . وقال أبو بكر القفال : لا يقتضي الفساد ، وهو قول أبي الحسن الكرخي من أصحاب أبي حنيفة ، ومذهب عامة المتكلمين ( شي ، تبص ، 100 ، 2 ) - للخبر صيغة تدلّ عليه بنفسه في اللغة . وقالت الأشعرية : ليس للخبر صيغة تدلّ عليه بنفسه . وقالت المعتزلة : الخبر إنما يصير خبرا بشرط أن ينضم إلى اللفظ قصد المخبر إلى الإخبار به ، كما قالوا في الأمر والنهي . لنا : هو أن أهل اللسان قسّموا الكلامم فقالوا : أمر ، ونهي ، وخبر ، واستخبار . فالأمر قولك : افعل . والنهي ، قولك : لا تفعل . والخبر ، قولك : زيد في الدار . والاستخبار ، قولك : أزيد في الدار ؟ وهذا يدلّ على أن هذا اللفظ موضوع للخبر ، يدلّ عليه بنفسه ( شي ، تبص ، 289 ، 7 ) - الساهي لا يجوز أن يدخل في الأمر والنهي لأن القصد إلى التقرّب بالفعل والترك يتضمّن العلم به حتى يصحّ القصد إليه وهذا يستحيل في حق الناسي ( شي ، جا ، 11 ، 16 ) - كلّ أمر : نهي وخبر . وكلّ نهي : أمر . وكلّ