المقام للإباحة نحو كل أيّ خبز تريد أو للتحريض نحو أي رجل دخل هذا الحصن فله كذا ، وقوله أي عبيدي ضربك فهو حرّ من التحريض فيعمّ . وأمّا قوله أيّ عبيدي ضربته فمقام المنع لأنّ معناه لا تطيق أن تضرب عبدا من عبيدي فإن وقع ضربك على عبد من عبيدي فالضرر على لازم بعتق ذلك العبد ( أم ، قرر 1 ، 207 ، 7 )
نكرة الوحدان
- نكرة الوحدان في النفي تشعر بالاستغراق كقوله " ما رأيت رجلا " . وفي الإثبات تشعر بالتخصيص كقوله : " رأيت رجلا " ( غز ، من ، 146 ، 2 )
نكول
- الجهاد وضدّه النكول ( كل ، كف 1 ، 22 ، 10 )
نكير
- النكير اسم للإنكار أي يلحقه إنكار من قبل المروي عنه ويسمى راويا باعتبار نقله الحديث عن النبي عليه السلام أو عن غيره ومن قبل عينه باعتبار نقل السامع عنه . وفي الصحّاح : النكير والإنكار تغيير المنكر ، فكان المروي عنه بالطعن والتكذيب يغير المنكر الذي ارتكبه الراوي على زعمه ( بخ ، بزد 3 ، 124 ، 8 )
نميمة
- صون الحديث وضده النميمة ( كل ، كف 1 ، 22 ، 11 )
- النميمة وهي نقل كلام بعض الناس إلى بعض على وجه الإفساد بينهم ( سب ، عطر 2 ، 182 ، 2 )
- نميمة وهي نقل كلام بعض الناس إلى بعض على وجه الإفساد بينهم ( نص ، لب ، 100 ، 32 )
نهي
- النهي نوعان : نهي عن الأفعال الحسّية كالزنا وشرب الخمر والكذب والظلم . ونهي عن التصرّفات الشرعية كالنهي عن الصوم في يوم النحر ، والصلاة في الأوقات المكروهة ، وبيع الدرهم بالدرهمين ( شش ، ششا ، 165 ، 4 )
- لو جاز أن يقال في الأمر إنه لا دلالة فيه على كراهة الترك لجواز اجتماعهما في الحسن لجاز مثله في النهي حتى يقال إن النهي لا دلالة فيه على كراهة المنهي عنه وإنما فيه الدلالة على إرادة ضده كما قلت في الأمر لأنه لا يمنع اجتماع المنهي عنه وضده في الحسن ( جص ، فص 2 ، 95 ، 3 )
- النهي عن الشيء أمر بضده من جهة الدلالة إذا لم يكن إلا ضد واحد ، فمن حيث كان ما دلّ عليه لفظ النهي من فعل ضده على الوجوب وجب أن يكون اللفظ الموضوع للأمر أدلّ على الإيجاب مما يتعلق به منه بدلالة لفظ النهي ( جص ، فص 2 ، 101 ، 7 )
- ليس الأمر في هذا كالنهي ، لأن النهي يقتضي نفي ما تعلّق به فوجب أن ينتفي أبدا ( جص ، فص 2 ، 141 ، 5 )
- الأمر يقتضي الإثبات ، والخبر إذا وقع عن إثبات فعل ماض أو مستقبل لم يقتض التكرار ، كذلك الأمر إذا كان موضوعه الإثبات فمتى فعل المأمور به مرة فقد أدّى موجب الأمر ، وإن فعل المنهي عنه مرة لم يسقط عنه حكم النهي فيما بعد ، لأن النهي لمّا تناول نفي المنهي عنه في سائر الأوقات صار كمن قيل له : لا تفعل