بوصف عام تعمّ ، نحو لا أقربكما إلا يوما أقربكما فيه ، فلا يكون إيلاء ( سو ، حصل ، 99 ، 1 )
- إذا أعيدت النكرة معرفة كانت عين الأولى ، وإلّا كانت غيرها ، والمعرفة بالعكس ( سو ، حصل ، 101 ، 4 )
- النكرة في سياق النفي أو النهي تعم ( دري ، نهج ، 503 ، 9 )
- النكرة - في أصل وضعها اللغوي - تدلّ على الفرد المبهم ، فإذا وقعت في موضع ورد فيه النفي ، بأن انسحب عليها حكم النفي ، لزمها العموم عقلا ، لأن العقل يحكم بأن انتفاء الفرد المبهم ، لا يتحقّق إلا بانتفاء جميع الأفراد .
ولهذا ، فالنكرة لا تعمّ في سياق الإثبات ، إلا بقرينة . - والنهي كالنفي ، لأنه نفي ضمني . - وهي تعمّ ، سواء انصبّ عليها النفي ، أو النهي مباشرة ، أم انصبّ على عاملها ( دري ، نهج ، 514 ، 4 )
- النكرة في سياق النفي أو النهي ظاهرة في العموم . - أما إذا وردت مسبوقة بلا النافية للجنس ، أو مصحوبة بالحرف الجار " من " فإنها تكون حينئذ نصّا في العموم ( دري ، نهج ، 515 ، 14 )
- المطلق فهو " الدالّ على الماهية من غير دلالة على الوحدة والكثرة ، والنكرة دالّة على الوحدة ولا فرق بينهما في اصطلاح الأصوليين " ( عج ، أصل ، 182 ، 19 )
نكرة في إثبات
- النكرة في الإثبات تفيد البعضية وتحتمل الاستغراق ( مل ، مرق 2 ، 97 ، 6 )
نكرة في سياق النفي
- النكرة في سياق النفي تعمّ سواء دخل النفي عليها نحو لا رجل في الدار ، أو دخل على ما هو متعلّق بها نحو ما جاءني من أحد ( قر ، نقح ، 184 ، 5 )
نكرة في النفي
- النكرة في النفي فإنها تعمّ وذلك لوجهين :
( الأول ) أن الإنسان إذا قال أكلت اليوم شيئا فمن أراد تكذيبه قال ما أكلت اليوم شيئا فذكرهم هذا النفي عند تكذيب ذلك الإثبات يدلّ على اتّفاقهم على كونه مناقضا له فلو كان قوله ما أكلت اليوم شيئا لا يقتضي العموم لما تناقضا لأن السلب الجزئي لا يناقض الإيجاب الجزئي . ) الوجه الثاني ) أنها لو لم تكن النكرة في النفي للعموم لما كان قولنا لا إله إلا اللّه نفيا لجميع الآلهة سوى اللّه ( شو ، فح ، 111 ، 29 )
- النكرة في النفي فإنها تعمّ سواء دخل حرف النفي على فعل نحو ما رأيت رجلا أو على الاسم نحو لا رجل في الدار ولو لم تكن لنفي العموم لما كان قولنا لا إله إلا اللّه نفيا لجميع الآلهة سوى اللّه سبحانه ، فتقرّر أن المنفية بما أو لن أو لم أوليس أو لا مفيدة للعموم ( صد ، أمل ، 95 ، 18 )
نكرة موصوفة
- النكرة الموصوفة بصفة عامة لا تعمّ في جميع المواضع لأنّ قوله جاءني رجل عالم نكرة موصوفة بصفة عامة وهي غير عامة بالإجماع ، وكذا قوله فتحرير رقبة مؤمنة وإنّما تعمّ إذا انضمّ دليل آخر بحسب المقام من كون الصفة علّة لذلك الحكم نحو أيما أهاب دبغ ، وكون