غير المتخاطبين الجاهل بالمجاز ، وكإقامة القافية أو الوزن أو السجع ( سو ، حصل ، 163 ، 3 )
- النقل على خلاف الأصل ؛ وإلّا ، لما حصل التفاهم حالة التخاطب ، قبل البحث عن التعيين . ولتوقفه : على الوضع الأوّل ، ونسخه ، والوضع الثاني ؛ فيكون مرجوحا بالنسبة إلى ما يتوقّف على الأوّل خاصة ( ح ، مبا ، 78 ، 1 )
- النقل : أولى من الاشتراك ؛ لاتّحاد المعنى في النقل دائما ، فيحصل الفهم بخلاف المشترك ( ح ، مبا ، 81 ، 3 )
- التخصيص : أولى من النقل ؛ لأنّه خير من المجاز . والمجاز : أولى من الاضمار ؛ لكثرته ( ح ، مبا ، 82 ، 5 )
نقيضان
- النقيضان : كل قضيتين إذا صدقت إحداهما كذبت الأخرى وبالعكس ( حا ، تلو 1 ، 92 ، 22 )
نكاح
- النكاح فقالوا : إنّه أقرب إلى العبادات حتى إنّ الاشتغال به أفضل من التخلّي لمحض العبادة ، وهو عند الإعتدال سنّة مؤكّدة على الصحيح ، فيحتاج إلى النيّة لتحصيل الثواب ، وهو أن يقصد إعفاف نفسه وتحصينها وحصول ولد ( نج ، نظر ، 18 ، 1 )
- النكاح يثبت بدون الدعوى كالطلاق ، والملك بالبيع ونحوه لا ؛ والفرق أنّ النكاح فيه حق اللّه تعالى لأنّ الحلّ والحرمة حقّه سبحانه وتعالى ، بخلاف الملك لأنّه حق العبد ( نج ، نظر ، 491 ، 6 )
نكرة
- نكرة في موضع النفي تعمّ سواء دخل النفي على الفعل الواقع على النكرة نحو ما رأيت رجلا ، أو على الاسم المنكر نحو لا رجل في الدار ، وعمومه ضروري لا باعتبار صيغة الاسم لأنّك إذا قلت : ما رأيت رجلا فقد أخبرت عن انتفاء رؤية رجل واحد منكر ، ومن ضرورة انتفاء رؤية رجل واحد غير عين انتفاء رؤية جميع الرجال إذ لو رأى رجلا واحدا يكون كاذبا في خبره بخلاف الإثبات فإنّه ليس من ضرورة إثبات رؤية رجل واحد إثبات رؤية غيره ( نس ، كشف 1 ، 185 ، 12 )
- النكرة في موضع الإثبات تخصّ عندنا ولا تعمّ لكنّها مطلقة ( نس ، كشف 1 ، 187 ، 2 )
- " النكرة في سياق الإثبات لا تعمّ " هذا فيما إذا لم تكن في سياق الشرط ، كقولك : رأيت رجلا ، وأعتق رقبة ، فإن كانت في سياقه كقولك : من يأتيني بأسير فله دينار ، فهذا يعمّ كل أسير وكذلك ما أشبهه ( تي ، سود ، 103 ، 16 )
- النكرة في سياق النفي تعمّ ، سواء باشرها النفي نحو : ما أحد قائما ، أو باشر عاملها نحو : ما قام أحد ، وسواء كان الثاني " ما " أو " لم " ، أو " لن " ، أو " ليس " ، أو غيرها ( اس ، مهد ، 318 ، 5 )
- النكرة في سياق الشرط تعمّ ، صرّح به إمام الحرمين في " البرهان " وتابعه عليه الأنباري في شرحه له ، واقتضاه كلام الآمدي وابن الحاجب في مسألة : لا أكلت ونوى تخصيصه ( اس ، مهد ، 324 ، 6 )
- إذا وقعت النكرة في سياق الشرط كانت للعموم أيضا ( اس ، مهس 2 ، 93 ، 1 )