- المعرفة لا تدخل تحت النكرة إلّا المعرفة في الجزاء ( نج ، نظر ، 214 ، 13 )
- إذا أضيف لفظ كل إلى النكرة فهو لعموم أفرادها وإذا أضيف إلى المعرفة فلعموم أجزائها فيصحّ كل رجل يشبعه هذا الرغيف بخلاف كل الرجال ويصحّ كل الرجال يحمل هذا الحجر بخلاف كل رجل ( تف ، وضح 1 ، 60 ، 29 )
- ينقسم الكلّيّ باعتبار لفظه إلى مشتق وغيره باعتبار لفظه إلى مشتق وغيره ، لأنّه إما أن يدلّ على الماهية بصفة فهو المشتق كالأسود ، ويسمّى في اصطلاح النحويين صفة ، وإما أن لا يدلّ ، وحينئذ إن دلّ على نفس الماهية فقط فهو اسم الجنس ، كالإنسان والفرس إذا كان " الألف واللام " لتعريف الماهية ، وإن دلّ على الماهية وعلى قيد آخر زائد عليها بأن كان ذلك القيد هو الوحدة أو الكثرة الغير المعيّنة فهو النكرة ، وإن كان هو الكثرة المعيّنة الغير المنحصرة ، فهو العام ، وإن كانت منحصرة فهو اسم العدد ( زر ، بحر 2 ، 53 ، 14 )
- النكرة في سياق النفي " بما " ، أو " لن " ، أو " لم " ، أو " ليس " ، وسواء دخل حرف النفي على فعل نحو : ما رأيت رجلا ، أو على اسم نحو : لا رجل في الدار ، وسواء باشرها النفي نحو ما أحد قائما ، أو عاملها نحو : ما قام أحد ( زر ، بحر 3 ، 110 ، 18 )
- الدالّ على الماهية من حيث هي هي هو المطلق ، والدالّ عليها مع وحدة معيّنة هو المعرفة ، وغير معيّنة هو النكرة ، وقال صاحب " التنقيح " : الدالّ على الحقيقة هو المطلق ، ويسمّى مفهومه كليّا ( زر ، بحر 3 ، 413 ، 11 )
- إذا أريد بها أي النكرة كل الأفراد عرفت الاستغراق أو أريد بها الحقيقة بلا اعتبار فرد فهي لتعريف الحقيقة والماهية والطبيعة كالرجل خير من المرأة غير أنّه يخال أنّ الاسم المدخول عليه حينئذ أي حين يكون المراد به أحد هذين مجاز فيهما ، لأنّه أي الاسم ليس بموضوع للاستغراق ولا للماهية ولا اللام موضوعة لكل منهما ولكن تبادر الاستغراق عند عدم العهد يوجب وضعه أي الاسم له أي للاستغراق بشرط اللام ( أم ، قرر 1 ، 197 ، 16 )
- النكرة فعمومها في النفي ضروري . . . وكذا عمومها ضروري في الشرط المثبت حال كونه يمينا لأنّ الحلف على نفيه أي الشرط ، فإذا قلت إن كلّمت رجلا فهي طالق فهو على نفي كلام كل رجل لأنّه في سياق النفي لا المنفي عطف على المثبت ، أي فإنّها لا عموم لها فيه ( أم ، قرر 1 ، 198 ، 23 )
- المطابقة تترجّح على التضمّن والالتزام لأنّها أضبط والنكرة في سياق الشرط تترجّح عليها أي على النكرة في سياق النفي وغيرها أي وعلى غير النكرة ، كالجمع المحلّى والمضاف لقوة دلالتها أي النكرة في سياق الشرط بإفادة التعليل عليها إذا كانت في سياق النفي ( أم ، قرر 3 ، 20 ، 30 )
- النكرة في النفي تعمّ ( بد ، بدخ 2 ، 98 ، 9 )
- النكرة في مواضع النفي تعمّ ، وفي الإثبات في مقام الامتنان كذلك ، وفي غيره تخصّ أي :
تكون لفرد عين معيّن ، لكنها مطلقة من حيث الأوصاف ، فنحو قوله تعالى :
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
( النساء : 92 ) الظاهر أنه يعمّ المؤمنة والكافرة ، وعدّها الشافعي من العام نظرا لعموم وصفها المذكور . والنكرة إذا وصفت