تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1647

مساهمون:

ص١٦٤٧
فيقال : ما ذكرته من الحكمة ، وهي المشقّة ، منتقضة بمشقّة الحمالين وأرباب الصنائع الشاقة في الحضر ، ولا رخصة لهم ( زر ، بحر 5 ، 279 ، 13 ) - النقض وهو نوعان : منع المقدّمة تفصيلا ويسمّى مناقضة في فن النظر ، وإجمالا ، مثل أن يقال لو صحّت مقدّمات دليلك وهي جارية في هذه الصورة ليثبت الحكم فيها وليس بثابت ، وهو المسمّى بالنقض الإجمالي ، وما نحن فيه وهو إبداء الوصف المدّعى علّيته بدون الحكم من الثاني على ما لا يخفى ، ويسمّى تخصيص العلّة ( بد ، بدخ 3 ، 103 ، 14 ) - طريق دفع النقض أمور ثلاثة ، لأنّ النقض إبداء الوصف بدون الحكم فدفعه تارة بمنع وجود الوصف في مادة التخلّف ، وتارة بمنع عدم تحقّق الحكم ، وأخرى بإبداء المانع على القول بأنّ التخلّف لمانع غير قادح ( بد ، بدخ 3 ، 107 ، 4 ) - النقض وهو تخلّف الحكم مع وجود العلّة ولو في صورة واحدة فإن اعترف المستدلّ بذلك كان نقضا صحيحا عند من يراه قادحا وأما من لم يره قادحا فلا يسمّيه نقضا بل يجعله من باب تخصيص العلّة وقد بالغ أبو زيد في الردّ على من يسمّيه نقضا ( شو ، فح ، 208 ، 33 ) - ( من النقض ) أن يتخلّف الحكم عن العلّة وله ثلاث صور : ( الأولى ) أن يعرض في جريان العلّة ما يقتضي عدم اطرادها فإنه يقدح . ( الثانية ) أن تنتفي العلّة لا لخلل في نفسها لكن لمعارضة علّة أخرى فهذا لا يقدح . ( الثالثة ) أن يتخلّف الحكم لا لخلل في ركن العلّة لكن لعدم مصادفتها في محلّها أو شرطها فلا يقدح ( شو ، فح ، 210 ، 1 ) - الكسر يفارق النقض فإنه يرد على إخالة المعلّل لا على عبارته والنقض يرد على العبارة ( شو ، فح ، 211 ، 5 ) - الاعتراضات الواردة على العلل المؤثّرة ستّة أنواع : النقض وفساد الوضع وعدم الانعكاس والفرق والممانعة والمعارضة ( عا ، نسم ، 158 ، 14 ) - النقض يقابل الإبرام . والنقض - كما فسّروه في اللغة - : إفساد ما أبرمت من عقد أو بناء أو حبل أو نحو ذلك ( مظ ، مصف 2 ، 273 ، 19 ) - النقض مسند إلى نفس اليقين بلا مجاز في الكلمة ولا في الإسناد ولا على حذف مضاف ، ولكن النهي عنه جعل عنوانا على سبيل الكناية عن لازم معناه ، وهو لزوم الأخذ بالمتيقّن في ثاني الحال بترتيب آثاره الشرعية عليه ، وهذا المكنّى عنه عبارة أخرى عن الحكم ببقاء المتيقّن . وإذا كان النهي عن نقض اليقين من باب الكناية فلا يستدعي ذلك أن فرض في متعلّقه استعداد البقاء ليتحقّق معنى النقض لأنه متحقّق بدون ذلك ( مظ ، مصف 2 ، 277 ، 18 )

نقض إجمالي

- النقض وهو نوعان : منع المقدّمة تفصيلا ويسمّى مناقضة في فن النظر ، وإجمالا ، مثل أن يقال لو صحّت مقدّمات دليلك وهي جارية في هذه الصورة ليثبت الحكم فيها وليس بثابت ، وهو المسمّى بالنقض الإجمالي ، وما نحن فيه وهو إبداء الوصف المدّعى علّيته بدون الحكم من الثاني على ما لا يخفى ، ويسمّى تخصيص العلّة ( بد ، بدخ 3 ، 103 ، 17 )

نقض صحيح

- إيراد النقض المكسور أصعب على المعترض
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1647 | رفيق العجم