- النقض ومعناه : إبداء العلة مع تخلّف الحكم ( غز ، من ، 404 ، 6 )
- الكسر نقض للمعنى ، كما أن النقض هو نقض اللفظ ( كلو ، تم 4 ، 180 ، 4 )
- النقض : ومعناه إبداء العلة بدون الحكم ، أي أن لا تكون العلة مطابقة للحكم ( قد ، روض ، 309 ، 9 )
- النقض وهو عبارة عن تخلّف الحكم مع وجود ما ادّعى كونه علّة له ( أمد ، حكم 4 ، 118 ، 5 )
- ورود النقض على سبيل الاستثناء لا يفسد العلة المعلومة ، كعلمنا أن البريء عن الجناية لا يؤخذ بضمانها ( رم ، تحص 2 ، 215 ، 17 )
- ضدّ الخصوص العموم وضدّ النقض البناء والتأليف ( بخ ، بزد 4 ، 59 ، 15 )
- النقض وهو إبداء أو صنف بدون الحكم ، مثل أن نقول : لمن لم يبيت تعرّى أول صومه عن النيّة ، فلا يصحّ فينتقض بالتطوّع ، قيل يقدح وقيل لا مطلقا ، وقيل في المنصوصة ، وقيل حيث مانع ، وهو المختار ، قياسا على التخصيص ( اس ، مهس 3 ، 103 ، 3 )
- النقض عبارة عن إبداء الوصف بدون الحكم وأنّه إنّما يقدح ، إذا تخلّف لغير مانع لزم أن يكون جوابه بأحد أمور ثلاثة وهو إمّا منع وجود العلّة في صورة النقض أو دعوى وجود الحكم فيها أو إظهار المانع ( اس ، مهس 3 ، 112 ، 3 )
- سواء كان للازم انتقاض العلّة أو انتقاض دليلها لم تثبت العلّية أمّا على الأول فإنّ النقض يبطل العلّية وأمّا الثاني فلأنّه لا بدّ لثبوت العلّية من مسلك صحيح . وأمّا ما قال أنّ انتقاض دليل العلّة يستلزم انتقاض العلّة فظاهر البطلان ( تف ، نهي 2 ، 268 ، 37 )
- إمّا أن يوجد في صورة النقض مانع من ثبوت الحكم أو لا فإن لم يوجد فقد بطل التعليل لامتناع تخلّف الحكم عن الدليل من غير مانع وإن وجد مانع لم يبطل التعليل ، إمّا قولا بتخصيص العلّة كما ذهب إليه الأكثرون وذلك بأن توصف العلّة بالعموم باعتبار تعدّد المحال ثم يخرج بعض المحال عن تأثير العلّة فيه ويبقى التأثير مقتصرا على المحال الآخر ، وإمّا قولا بأنّ عدم المانع جزء للعلّة أو شرط لها فيكون انتفاء الحكم في صورة النقض مبنيّا على انتفاء العلّة بانتفاء جزئها أو شرطها ( تف ، وضح 2 ، 87 ، 16 )
- النقض لا يقدح في كون الوصف علّة والجامع كونهما من الأدلّة الشرعية أو جمع الدليلين المتعارضين وسرّه أنّ نسبة العام إلى أفراده كنسبة العلّة إلى موارده والنقض لمانع معارض للعلّة يشبه التخصيص بمخصّص مانع عن ثبوت الحكم في البعض الثاني أنّ العلّة في القياس الجلي شاملة لصورة الاستحسان وقد انعدم الحكم فيها لمانع هو دليل الاستحسان ولا نعني بتخصيص العلّة إلّا هذا ( تف ، وضح 2 ، 87 ، 25 )
- إن كانت العلّة مؤثّرة لم يرد النقض عليها ، لأنّ تأثيرها لا يثبت إلّا بدليل مجمع عليه ( زر ، بحر 5 ، 264 ، 9 )
- الكسر بوجود الحكمة المقصودة من شرع الحكم مع تخلّف الحكم عنه ، فالنقض حينئذ تخلّف الحكم عن العلّة ، والكسر تخلّفه عن حكمتها ، فهو نقض على معنى العلّة دون لفظها ، أي الحكمة دون المظنّة ، بخلاف النقض . كقول الحنفي في العاصي بسفره :
مسافر فوجب أن يترخّص ، كالطائع في سفره .
ويتبيّن وجه مناسبة السفر بما فيه من المشقّة
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1646
مساهمون: رفيق العجم
ص١٦٤٦