للسبّب كالموت للمرض الشديد لأنّه مسبّب له عادة والبعض لكلّ نحو فلان يملك ألف رأس من الغنم والمتعلّق بفتح اللّام لمتعلّق بكسرها نحو بأيّكم المفتون أي الفتنة وقم قائما أي قياما . وما بالفعل على ما بالقوة كالمسكر للخمر في لدن . وقد يكون المجاز في الإسناد بأن يسند الشيء لغير من هو له لملابسة بينهما نحو قوله تعالى
وَإِذا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آياتُهُ زادَتْهُمْ إِيماناً
أسندت الزيادة وهي فعل اللّه تعالى الآيات المتلوّة سببا لها عادة ( سب ، عطر 1 ، 415 ، 3 )
نقض
- النقض فمثل ما يقال الوضوء طهارة فيشترط له النّية كالتيمّم . قلنا : ينتقض بغسل الثوب والإناء ( شش ، ششا ، 352 ، 14 )
- النقض : وجود العلة ، وعدم الحكم ( بج ، حكف 1 ، 53 ، 4 )
- النقض وجود العلة ولا حكم ، وهذا المعنى يوجد وإن استوى الفرع والأصل فيه ، فوجب أن تنتقض العلة . ولأن ما أفسد إذا لم يستو فيه الأصل والفرع أفسدها وإن استويا فيه الأصل والفرع ، كالممانعة وعدم التأثير . ولأن التسوية بين الأصل والفرع زيادة نقض على نقض ، وهذا يقتضي تأكيد الفساد ( شي ، تبص ، 470 ، 6 )
- اختلف أهل الأصول والجدل أنّ النقض هل هو دلالة على فساد ما ورد عليه النقض ؟ فأكثر الفقهاء على أنّه يدلّ على فساد ما ورد عليه ! وبه قال أهل الكوفة ، غير أنّهم أفسدوا هذه المقالة بتجويزهم تخصيص العلّة ؛ فإنّ التخصيص في المعاني هو عين المناقضة . وقالوا : إنّه لا يدلّ على فساد ما خصّ ( جون ، جهك ، 172 ، 4 )
- ذهب قوم إلى أنّ النقض تحوّل المستدلّ من التعلّق بما ورد عليه النقض وهو يدلّ على فساد ما تعلّق به ؛ لأنّه يتعلّق بما يصحّ في نفسه ؛ غير أنّه نقضه ببعض مذاهبه الفاسدة ؛ فلو ترك ذلك المذهب لصحّ التعلّق به كما صحّ لغيره ( جون ، جهك ، 172 ، 10 )
- متى وجدت العلّة في غير موضع النصب والحكم بخلاف ما ادّعاه الناصب لها : كان نقضا لها ، سواء كان الأصل في ذلك النقض مخالفا للفرع ، أو موافقا له . حتى قال بعض المتفقّهة من المتأخّرين : إذا أمكن التسوية بين الأصل والفرع في موضع النقض : سقط النقض بتلك التسوية . مثاله : أن يقولوا في نفي النيّة عن الوضوء : إنّه طهارة فلا تفتقر إلى النية ؛ كإزالة النجاسة ؟ فيقال : باطل بالتيمّم ( جون ، جهك ، 180 ، 13 )
- القلب لو ابتدأ به مبتدئ في الاحتجاج كان صحيحا ؛ ولا يصحّ الابتداء بالنقض احتجاجا ؛ ولأنّ القلب ينقض ، والنقض لا ينقض . ولأنّ القلب يراعى فيه الاحتراز ، ولا يراعى ذلك في النقض . ولأنّ القلب يراعى فيه التأثير وعدم التأثير ، ولا يراعى ذلك في النقض . ولأنّ القلب يراعى فيه التسليم والقول به على أصل القالب ، أو على الأصلين ، والنقض يصحّ بما لا يقول به الناقض ، إذا قال به المعلّل ، أو قال : إنّ القلب معارضة ( جون ، جهك ، 240 ، 3 )
- يعرض في صوب جريان العلة ما يمنع اطّرادها وهو الذي يسمّى نقضا ، وهو ينقسم إلى ما يعلم أنه ورد مستثنى عن القياس وإلى ما لا يظهر ذلك منه ( غز ، مس 2 ، 336 ، 15 )