- النّفل : فهو الزيادة : في اللغة . وحقيقته في عرف الشريعة : كلّ طاعة زيدت على الفريضة ، وإن شئت كلّ طاعة زيدة على المقدّر من العبادات ( جون ، جهك ، 41 ، 16 )
- التطوع اسم لما يتبرّع به المرء من عنده ويكون محسنا في ذلك ولا يكون ملوما على تركه فهو والنفل سواء ، وحكمه شرعا أنه يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه ( سر ، صوس 1 ، 115 ، 12 )
- النفل في الأصل : هو العطية غير اللازمة .
وذكر بعض أهل اللغة : أن " الأنفال " الغنائم ، وأطلقه الفقهاء على ما يجعله الإمام لبعض الغزاة ، لأجل الترغيب ، وتحصيل مصلحة ، أو عوض عنها ( دق ، عمد 2 ، 308 ، 18 )
- الفرض أفضل من النفل إلّا في مسائل الأولى :
إبراء المعسر مندوب ، أفضل من إنظاره الواجب . الثانية : الابتداء بالسلام سنة ، أفضل من ردّه الواجب . الثالثة : الوضوء قبل الوقت مندوب ، أفضل من الوضوء بعد الوقت وهو الفرض ( نج ، نظر ، 182 ، 1 )
نفي
- اختلف الناس في النافي وهل عليه دليل ؟ فقال قائلون : ليس عليه إقامة الدليل على صحة نفيه لما نفاه من العقليات ، ولا في السمعيات ، وإنما الدليل على المثبت . وقال آخرون : عليه إقامة الدليل على نفي ما نفاه في العقليات ، وليس عليه إقامة الدلالة على ما نفاه من السمعيات . وقال آخرون : على كل من نفى شيئا وأثبته إقامة الدلالة على نفي ما نفاه ، وعلى إثبات ما أثبته ، وذلك في العقليات والسمعيات سواء . قال أبو بكر : وهذا هو الصحيح ، وكذلك كان يقول الشيخ أبو الحسن رحمه اللّه ( جص ، فص 3 ، 385 ، 6 )
- النفي والإثبات : نوعا الخبر أيضا ، لأن النفي والإثبات إخباران عن العدم والوجود ( نس ، كشف 2 ، 5 ، 12 )
- مراتب الظنون في النفي والإثبات تختلف بالأشدّ والأضعف ، حتى تنتهي إمّا إلى العلم وإمّا إلى الشكّ ( شط ، وفق 4 ، 156 ، 8 )
- الخبر كلام يفيد بنفسه إضافة أمر إلى أمر إثباتا أو نفيا ومعنى الإثبات والنفي إيقاع النسبة أو انتزاعها على ما هو المشهور ( تف ، نهي 2 ، 48 ، 9 )
- مدلول الخبر هو الحكم بثبوت مفهوم لمفهوم أو نفيه عنه فالمحكوم به في خبر الشارع إن كان هو الحكم الشرعي ، مثل كتب عليكم الصيام وأحلّ اللّه البيع وحرّم الربا ، فلا يخفى أنّه يفيد ثبوت الحكم الشرعي من غير أن يجعل مجازا عن الإنشاء ، وإن لم يكن كذلك فوجه إفادته للحكم الشرعي أن يجعل الإثبات مجازا عن الأمر والنفي مجازا عن النهي فيفيد الحكم الشرعي بأبلغ وجه ، لأنّه إذا حكم بثبوت الشيء أو نفيه فإن لم يتحقّق ذلك لزم كذب الشارع وهو محال ، بخلاف الأمر فإنّه لا يلزم من عدم الإتيان بالمأمور به كذب الشارع ( تف ، وضح 1 ، 149 ، 16 )
- قد يجيء النفي في معنى النهي ( زر ، بحر 2 ، 430 ، 9 )
- النكرة في سياق النفي " بما " ، أو " لن " ، أو " لم " ، أو " ليس " ، وسواء دخل حرف النفي على فعل نحو : ما رأيت رجلا ، أو على اسم نحو : لا رجل في الدار ، وسواء باشرها النفي نحو ما أحد قائما ، أو عاملها نحو : ما قام أحد ( زر ، بحر 3 ، 110 ، 18 )