نعم
- أحرف الجواب : وهي نعم ، وإي ، وجير ، وأجل ، وجلل ، وإنّ . وتستعمل هذه الحروف تصديقا للخبر ، مثبتا كان الخبر أو منفيّا ، وإعلاما للمستخبر ، ووعدا للطالب ، سواء كان آمرا أو ناهيا ( سو ، حصل ، 214 ، 7 )
نفاة القياس
- نفاة القياس أربعة : منهم من لا يرى دليل العقل حجّة والقياس منه ، ومنهم من لا يراه حجّة إلّا في موجبات العقول والقياس ليس منها ، ومنهم من لا يراه حجّة لأحكام الشرع ، ومنهم من لا يراه حجّة فيها إلّا عند الضرورة ولا ضرورة لأنّا نحكم فيما لا نص باستصحاب البراءة الأصلية ( زر ، بحر 5 ، 21 ، 14 )
نفاس
- الحيض في الشريعة : دم ينفضه رحم المرأة السليمة عن الداء والصغر . واحترز بقوله :
رحم المرأة عن الرعاف والدماء الخارجة الجراحات وعن دم الاستحاضة فإنه دم عرق لا رحم . وبقوله : السليمة عن الداء عن النفاس فإن النفساء في حكم المريضة حتى اعتبر تصرّفها من الثلث . وبالصغر عن دم تراه من هي دون بنت تسع السنين فإنه ليس بمعتبر في الشرع . والنفاس : الدم الخارج من قبل المرأة عقيب الولادة . وإنهما لا يدعمان أهلية لا أهلية الوجوب ولا أهلية الأداء لأنهما لا يخلان بالذمة ولا بالعقل والتمييز ولا بقدرة البدن ، فكان ينبغي أن لا تسقط بهما الصلاة كما يسقط الصوم . لكن الطهارة عن الحيض والنفاس شرطت للصلاة على وفاق القياس كالطهارة عن سائر الأحداث والأنجاس ( بخ ، بزد 4 ، 507 ، 5 )
نفاق
- النفاق على أربع دعائم : على الهوى ، والهوينا ، والحفيظة ، والطمع ( كل ، كف 2 ، 393 ، 14 )
نفس
- نفس الإجماع ونعني به اتفاق فتاوي الأمة في المسئلة في لحظة واحدة انقرض عليه العصر أو لم ينقرض ، أفتوا عن اجتهاد أو عن نص مهما كانت الفتوى نطقا صريحا ، وتمام النظر في هذا الركن ببيان أن السكوت ليس كالنطق وأن انقراض العصر ليس بشرط وأن الإجماع قد ينعقد عن اجتهاد ( غز ، مس 1 ، 191 ، 12 )
- النفس ، شرّع الإسلام لإيجادها الزواج للتوالد والتناسل ، وبقاء النوع على أكمل وجوه البقاء .
وشرّع لحفظها وكفالة حياتها ، إيجاب تناول ما يقيها من ضروري الطعام والشراب واللباس والسكن ، وإيجاب القصاص والديّة والكفارة على من يعتدي عليها ، وتحريم الإلقاء بها إلى التهلكة ، وإيجاب دفع الضرر عنها ( خل ، خلص ، 201 ، 6 )
نفل
- النفل : عبارة عن الزيادة ، والغنيمة تسمّى نفلا لأنها زيادة على ما هو المقصود من الجهاد .
وفي الشرع : عبارة عما هو زيادة على الفرائض والواجبات . وحكمه : أن يثاب المرء على فعله ولا يعاقب بتركه ، والنفل والتطوّع نظيران ( شش ، ششا ، 380 ، 3 )