تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1634

مساهمون:

ص١٦٣٤
يرجّح بشرط التساوي بينهما في الرتبة بأن يكونا حديثين متواترين أو مشهورين أو خبري آحاد فإن لم يتساويا في الرتبة فلا رجحان للنص ( برد ، برص ، 387 ، 6 ) - النص - هو اللفظ الذي يدلّ على معناه المقصود أصالة من سوقه مع احتمال التأويل . - إذن النص هو ما ازداد وضوحا عن الظاهر . - لكن زيادة الوضوح هذه لم تأت من ذات الصيغة ، لأن صيغة كل من الظاهر والنص على درجة سواء من حيث الوضوح ، بل من حيث إن المعنى في النص مقصود قصدا أوليّا أو مقصود أصالة ، بينما المعنى في الظاهر مقصود تبعا كما قلنا . ويعرف قصد المشرّع للمعنى الأصلي من النص من سياقه ، أو سبب نزوله أو وروده لا من نفس الصيغة ( دري ، نهج ، 51 ، 2 ) - حكم النص : 1 - أنه يجب العمل به ، لأنه يفيد معناه قطعا ، فهو حجّة ، لأن حكمه المستفاد منه ، والمقصود أصالة يمثّل إرادة المشرّع قطعا . 2 - أنه يحتمل التأويل ، ولكن هذا الاحتمال لا يقدح في قطعية دلالة النص على معناه المقصود أصالة للمشرّع ، ما دام ذلك الاحتمال غير ناشئ عن دليل . - غير أنه تجدر الإشارة إلى أن احتمال النص للتأويل أبعد من احتمال الظاهر . - فالقاعدة العامّة في الظاهر والنص ، أنه يجب العمل بالمعنى الواضح المفهوم لغة من كل منهما ، وأن احتمال التأويل لا قيمة له ، ولا يقدح في وجوب العمل بكل منها قطعا ، ما دام ذلك الاحتمال لا يعضده دليل ( دري ، نهج ، 52 ، 13 ) - الوفق والفرق بين الظاهر والنص : 1 - أن كلّا من الظاهر والنص يدلّ بصيغته على معناه دلالة واضحة ، دون اعتماد على قرينة خارجية . 2 - أن كلّا منهما يحتمل التأويل . 3 - أنه يجب العمل بالحكم المستفاد من كل منهما . 4 - أنّ كلّا منهما كان يحتمل النسخ في عهد الرسالة . 5 - والفرق بينهما ، أنّ المعنى المستفاد من النص قد قصده الشارع أصالة من سوق الكلام ، فازداد قوة وضوح ، وأما المعنى المستفاد من الظاهر فلم يقصده الشارع أولا وبالذات من سوق الكلام ، بل قصده تبعا ليمهّد للمعنى الأصلي ( دري ، نهج ، 54 ، 8 ) - النص : - تعريفه عند الجمهور هو ما دلّ على المعنى دلالة قطعية . - ومعنى " الدلالة القطعية " عندهم ، هي التي لا احتمال فيها أصلا . وذلك كأسماء الأعلام ، وأسماء الأعداد . هذا ، والنص عند الجمهور يقابل المفسّر عند الحنفية ( دري ، نهج ، 156 ، 16 ) - النص وهو ما ازداد وضوحا على الظاهر لا بصيغته بل بسياق الكلام ( دوا ، دخل ، 409 ، 10 ) - ( المحكم ) : منه ما هو نص ، أي قطعي الدلالة . ومنه ما هو ظاهر تتوقّف حجّيته على القول بحجّية الظواهر ( مظ ، مصف 2 ، 47 ، 11 ) - إن دلّ اللفظ على معناه واحتمل التأويل ولم يكن مسوقا لإفادة هذا المعنى أصالة فهو الظاهر . وإن دلّ على معناه واحتمل التأويل وكان مسوقا لإفادته فهو النص . وإن دلّ على معناه ولم يحتمل التأويل وقبل النسخ في زمن الرسالة فهو المفسّر . وإن دلّ على معناه ولم يحتمل التأويل ولم يكن حكمه قابلا للنسخ فهو المحكم ( شل ، شلص ، 448 ، 19 ) - النص : لغة مأخوذ من نصصت الشيء إذا رفعته . وفي الاصطلاح هو ما دلّ على معناه
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1634 | رفيق العجم