فإن كان يحتمل التأويل ، والمراد منه ليس هو المقصود أصالة من سياقه ، سمّي الظاهر ؛ وإن كان يحتمل التأويل ، والمراد منه هو المقصود أصالة من سياقه ، سمّي النص ؛ وإن كان لا يحتمل التأويل ويقبل حكمه النسخ ، سمّي المفسّر ، وإن كان لا يحتمل التأويل ولا يقبل حكمه النسخ ، سمّي المحكم ( خل ، خلص ، 161 ، 8 )
- النصّ : النص في اصطلاح الأصوليين : هو ما دلّ بنفس صيغته على المعنى المقصود أصالة من سياقه ، ويحتمل التأويل . فمتى كان المراد متبادرا فهمه من اللفظ ، ولا يتوقّف فهمه على أمر خارجي . وكان هو المقصود أصالة من السياق ، يعتبر اللفظ نصا عليه ( خل ، خلص ، 163 ، 18 )
- السنّة مكمّلة للكتاب في بيان الأحكام الشرعية ومعاونة له . ولذلك لم يفصلها الشافعي عنه في البيان ، واعتبرها هي والكتاب نوعا من الاستدلال يعدّ أصلا واحدا ، وهو النص ، وهما متعاونان في بيان الشريعة تعاونا كاملا ( زه ، زهص ، 105 ، 22 )
- الألفاظ الواضحة أقسام أربعة مختلفة المراتب في قوة الوضوح ، وقوة الدلالة تبعا له . أولها :
وهو أدناها رتبة في قوة الدلالة - الظاهر .
والثاني : وهو الذي يعدّ أعلى من الظاهر - النص . والثالث : وهو أعلى من النص - المفسّر . والرابع : وهو الرتبة العليا - المحكم ( زه ، زهص ، 119 ، 2 )
- لم يجئ في أصول بعض الجمهور بيان الفرق بين النص والظاهر ، وعلى ذلك جرى كثير من الأصوليين أكثرهم من المالكية والشافعية والحنابلة . فالظاهر عندهم بمعنى النص ، وفريق آخر من المالكية والشافعية قرّروا أن ثمّة فرقا بين الظاهر والنص ، فقرّروا أن النص هو الذي لا يقبل احتمالا فيما يدلّ عليه ، والظاهر هو الذي يقبل احتمالا فيما يدلّ عليه ، ومن المالكية من فسّر الاحتمال الذي لا يقبله النص بأنه الاحتمال الناشئ عن الدليل ، أما الاحتمال غير الناشئ عن الدليل فإنه لا يمنع أن يكون اللفظ نصّا في معناه ، ومنهم من يقول إن النص يدلّ على معناه من غير أي احتمال ، ولو لم يكن ناشئا عن دليل كلفظة خمسة وغيره من الأعداد ، وعلى هذا يكون اللفظ العام في دلالته على العموم من قبيل الظاهر ، لأنه يحتمل التخصيص وإن كان الاحتمال غير ناشئ عن دليل ، وعلى الأول يكون العام من قبيل النص ، لأن الاحتمال فيه غير ناشئ عن دليل ( زه ، زهص ، 119 ، 9 )
- النص عند بعض الشافعية والمالكية ما لا يدخله الاحتمال قط ، أو ما لا يدخله الاحتمال الناشئ عن دليل ، وعند الحنفية هو دلالة اللفظ على ما سيق له ( زه ، زهص ، 121 ، 1 )
- النص في دلالته على الحكم أقوى من الظاهر ، ولذلك إذا تعارض مع الظاهر قدم في العمل عليه ، وهو يقبل التخصيص كالظاهر ، ويقبل التأويل ، ويقبل النسخ ، ولكن يعمل به حتى يقوم الدليل على النسخ ( زه ، زهص ، 121 ، 10 )
- النص : هو اللفظ الذي دلّ على المعنى الذي سيق له إصالة ( برد ، برص ، 384 ، 17 )
- حكم النص يحتمل التأويل والصرف عن معناه الظاهر فهو يقبل التأويل والتخصيص والنسخ ( برد ، برص ، 385 ، 16 )
- إذا تعارض الظاهر والنص فإن النص هو الذي
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1633
مساهمون: رفيق العجم
ص١٦٣٣