عليه السلام فغير جائز ( جص ، فص 2 ، 253 ، 18 )
نسخ الرسم والتلاوة
- نسخ الرسم والتلاوة فإنما يكون بأن ينسيهم اللّه تعالى إيّاه ويرفعه من أوهامهم أو يأمرهم بالإعراض عن تلاوته وكتبه في المصحف ( جص ، فص 2 ، 253 ، 8 )
نسخ السنّة
- يجوز نسخ السنّة المتواترة بمثلها ، والآحاد بمثلها وبالكتاب وبالسنّة المتواترة وفاقا . وأما نسخهما بالآحاد فجائز عقلا غير واقع سمعا ، خلافا لبعض أهل الظاهر ( رم ، تحص 2 ، 21 ، 7 )
نسخ السنّة بالقرآن
- الشافعي يشترط لوقوع نسخ السنّة بالقرآن سنّة معاضدة للكتاب ناسخة ، فكأنّه يقول : لا تنسخ السنّة إلّا بالكتاب والسنّة معا ، لتقوم الحجّة على الناس بالأمرين معا ، ولئلّا يتوهّم متوهّم انفراد أحدهما من الآخر ، فإنّ الكل من اللّه ( زر ، بحر 4 ، 120 ، 13 )
- يجوز نسخ السنّة بالقرآن عند جمهور الفقهاء والمتكلّمين ومحقّقي الشافعية ( وأصحّ قولي الشافعي المنع ) فإنّه قال لا ينسخ كتاب اللّه إلّا كتاب اللّه كما كان المبتدئ بفرضه فهو المزيل المثبت بما شاء منه جلّ جلاله ولا يكون ذلك لأحد من خلقه ، وهكذا سنّة رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، واختلف أصحابه فقيل المراد نفي الجواز العقلي ، ونسب إلى المحاسبي وعبد اللّه ابن سعيد والقلانسي وهم من أكابر أهل السنّة ، ويروى عن أحمد وأبي إسحاق الأسفرايني وأبي الطيّب الصعلوكي وأبي منصور ، وقيل لم يمنع العقل والسمع لكنّه لم يقل وهو قول ابن سريج . قال السبكي : ونص الشافعي لا يدلّ على أكثر منه ثم قال حيث وقع نسخ القرآن بالسنّة فمعها قرآن عاضد لها يبيّن توافق الكتاب والسنّة أو نسخ السنّة بالقرآن فمعه سنّة عاضدة له تبيّن توافقهما ( با ، يسر 3 ، 202 ، 4 )
نسخ السنّة بالكتاب
- يجوز نسخ السنة بالكتاب عندنا خلافا للشافعي رضي اللّه عنه وبعض أصحابه . لنا نسخ القبلة بقوله تعالى
وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ
( البقرة : 144 و 150 ) ولم يكون التوجّه لبيت المقدس ثابتا بالكتاب عملا بالاستقراء ( قر ، نقح ، 312 ، 14 )
نسخ الشيء قبل مضي وقت فعله
- نسخ الشيء قبل مضيّ وقت فعله ذهب المعتزلة : إلى بطلانه . لاستحالة : كون الشيء حسنا وقبيحا في وقت واحد ، والأمر بالقبيح والنهي عن الحسن . فذلك الفعل في ذلك الوقت : إن كان حسنا استحال النهي عنه ، وإن كان قبيحا استحال الأمر به . والأشعرية ذهبوا :
إلى جوازه ( ح ، مبا ، 183 ، 3 )
نسخ صريح
- النسخ الصريح أن ينص الشارع صراحة في تشريعه اللاحق على إبطال تشريعه السابق ( خل ، خلص ، 223 ، 8 )
- نسخ صريح : وهو الذي نصّ الشارع فيه