تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1623

مساهمون:

ص١٦٢٣
المظنون وأزاله . وإذا كان للناسخ جهتان : جهة البيان ، وجهة الرفع فيجوز اعتبار كل جهة في تعريفه ، غير أن تعريفه بالرفع أولى لأننا نعرف النسخ في مفهومنا ( شل ، شلص ، 536 ، 12 ) - البداء فهو ظهور الشيء بعد خفائه سواء كان هذا الشيء حسيّا كما يقال : بدا لنا سور المدينة إذا ظهر ، أو معنويّا كظهور رأي جديد بعد فكر وتأمّل . وهذا مستحيل على اللّه ، وإنما يجوز في جانب العباد ، كما إذا أمر آمر في وقت معيّن ، ثم نهى عنه في ذلك الوقت فإنه تبيّن له أن ما أمر به قبيح ، أما إذا أمر بشيء ونهى عن شيء آخر ، أو أمر بشيء في وقت آخر فلا يكون بداء لأنه لم يظهر له ما كان خافيا عليه ، فبطل بذلك قول القائل : إن النسخ يدلّ على البداء أو على تعبّد قبيح ( شل ، شلص ، 537 ، 15 ) - النسخ يرد على العام والخاص ، أما التخصيص فلا يكون إلا للعام ( شل ، شلص ، 537 ، 20 ) - النسخ للعام قد يكون لكل أفراده ، وقد يكون لبعض أفراده ، بخلاف التخصيص فإنه لا يكون إلا لبعض أفراده ( شل ، شلص ، 538 ، 1 ) - النسخ لا يكون في جميع الأحكام بل في الأحكام الشرعية التكليفية الجزئية التي تحتمل الوجود والعدم . أي تحتمل كونها مشروعة أو غير مشروعة في نفسها في زمن النبوّة ، بمعنى أن مصلحتها تتغيّر فتكون في وقت نافعة وفي آخر ضارّة ( شل ، شلص ، 541 ، 8 ) - التّخصيص لا يدخل إلّا على جملة ، والنّسخ يدخل على العين الواحدة ( م ، ذر 1 ، 236 ، 5 ) - النّسخ إذا دخل في الأمر والنّهي ، فإنّما هو على الحقيقة داخل على مقتضاهما ، ومتناولهما ، لا عليهما أنفسهما . والخبر في هذا الحكم كالأمر والنّهي ، لأنّ مقتضاه كمقتضاهما ( م ، ذر 1 ، 426 ، 6 ) - السّنّة الّتي لا يقطع بها ؛ فالكلام في نسخ بعضها ببعض مبنيّ على وجوب العمل بأخبار الآحاد : فمن عمل بها في الشّريعة ؛ نسخ بعضها ببعض . ومن لم يعمل بها ؛ لم ينسخ بها ، لأنّ النّسخ فرع وتابع لوجوب العمل . وسيأتي الكلام على تفصيل ذلك بمشيئة اللّه تعالى ( م ، ذر 1 ، 456 ، 2 ) - السّنّة المعلومة تجري في وجوب العلم والعمل مجرى الكتاب فكما ينسخ الكتاب بعضه ببعض ، كذلك يجوز فيه نسخه بها . ولأنّ النّسخ إنّما يتناول الحكم ، والسّنّة في الدّلالة عليه كدلالة القرآن ، فيجب جواز النّسخ بها ( م ، ذر 1 ، 462 ، 11 ) - النسخ في اللغة : النقل والتحويل ؛ وقيل : الإبطال . وفي عرف الفقهاء : رفع الحكم الثابت ، بالخطاب المتقدّم بخطاب متراخ عنه ، على وجه لولاه لكان ثابتا . واختلفوا ؛ فقال القاضي أبو بكر : النسخ رفع ، ومعناه : أنّ خطابه تعالى تعلّق بالفعل ، بحيث لولا طريان النسخ ، لبقي . وقال أبو إسحاق : إنه بيان انتهاء مدّة الحكم ؛ بمعنى : أنّ الخطاب الأوّل انتهى بذاته ، في ذلك الوقت ، وحصل بعده حكم آخر ( ح ، مبا ، 177 ، 3 ) - يجوز : نسخ الشيء إلى غير بدل ، كالصدقة أمام المناجاة وإلى ما هو أثقل ( ح ، مبا ، 184 ، 11 )

نسخ الإجماع

- جاز نسخ الإجماع القطعي بالقطعي ولا يجوز بالظني وجاز نسخ الظني بالظني والقطعي جميعا فلو أجمعت الصحابة على حكم ثم