أجمعوا على خلافه بعد مدة يجوز ويكون الثاني ناسخا للأول لكونه مثله ، ولو أجمع القرن الثاني على خلافهم لا يجوز لأنه لا يصلح ناسخا للأول لكونه دونه ، ولو أجمع القرن الثاني على حكم ثم أجمعوا بأنفسهم أو من بعدهم على خلافه جاز لأنه مثل الأول فيصلح ناسخا له ( بخ ، بزد 3 ، 480 ، 11 )
- ( نسخ الإجماع ) ( لا ينسخ الإجماع ) القطعي أي لا يرتفع الحكم الثابت به ( ولا ينسخ به ) غيره ( با ، يسر 3 ، 207 ، 2 )
نسخ الإجماع للإجماع
- إذا كان الإجماع المبحوث عنه اجتهاديّا ، أي عبارة عن اجتماع الآراء لمصلحة ، فقد تتبدّل المصلحة ، ويجوز عندئذ انعقاد إجماع آخر على خلاف الأول ، وقد ذهب الإمام البزدوي في آخر باب حكم الإجماع إلى جواز ذلك من غير تردّد وذلك على خلاف ما هو المتبادر من مذهب الجمهور الذين أنكروا نسخ الإجماع للإجماع مطلقا ، أي من غير تمييز ما بين الإجماع النقلي وبين الإجماع الاجتهادي ( دوا ، دخل ، 327 ، 14 )
نسخ إلى بدل
- النسخ إلى بدل يقع على وجوه : ( الأول ) أن يكون الناسخ مثل المنسوخ في التخفيف والتغليظ وهذا لا خلاف فيه وذلك كنسخ استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة .
( الثاني ) نسخ الأغلظ بالأخفّ وهو أيضا مما لا خلاف فيه وذلك كنسخ العدّة حولا بالعدّة أربعة أشهر وعشرا . ( الثالث ) نسخ الأخفّ إلى الأغلظ فذهب الجمهور إلى جوازه خلافا للظاهرية والحق الجواز والوقوع كما في نسخ وضع القتال في أول الإسلام بفرضه بعد ذلك ونسخ التخيير بين الصوم والفدية بفريضة الصوم ونسخ تحليل الخمر بتحريمها ونسخ نكاح المتعة بعد تجويزها ونسخ صوم عاشوراء بصوم رمضان ( شو ، فح ، 175 ، 12 )
- النسخ إلى بدل يقع على وجوه : الأول أن يكون الناسخ مثل المنسوخ في التخفيف والتغليظ وهذا لا خلاف فيه وذلك كنسخ استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة . الثاني نسخ الأغلظ بالأخفّ وهو أيضا مما لا خلاف فيه كنسخ العدّة حولا بالعدّة أربعة أشهر وعشرا . الثالث نسخ الأخف إلى الأغلظ ، فذهب الجمهور إلى جوازه خلافا للظاهرية والحق الجواز والوقوع كما في نسخ وضع القتال في أول الإسلام بفرضه بعد ذلك ونسخ التخيير بين الصوم والفدية بفرضية الصوم ونسخ تحليل الخمر بتحريمها ونسخ نكاح المتعة بعد تجويزها ونسخ صوم عاشورا بصوم رمضان ( صد ، أمل ، 148 ، 14 )
نسخ الأمر
- الدلالة على امتناع جواز نسخ الأمر قبل مجيء وقته . . . أن إطلاق لفظ الأمر يقتضي لزوم فعله في الوقت الذي علّق به ، وقد علمنا أن اللّه عز وجل لا يأمر إلا بحسن ، ولا ينهي إلا عن قبيح ، فكل ما أمر اللّه به فقد دلّ بأمره به على حسنه وعلى قبح تركه ، وكل ما نهى عنه فقد دلّ على قبحه بنهيه فجرى ذلك مجرى الإخبار فيه ( جص ، فص 2 ، 233 ، 6 )
- يجوز عندنا نسخ الأمر قبل التمكّن من الامتثال خلافا للمعتزلة ، وصورته أن يقول الشارع في