تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1627

مساهمون:

ص١٦٢٧
صراحة على رفع ما شرّعه ( برد ، برص ، 427 ، 14 )

نسخ ضمني

- النسخ الضمني فهو أن لا ينص الشارع صراحة في تشريعه اللاحق على إبطال تشريعه السابق . ولكن يشرّع حكما معارضا حكمه السابق ، ولا يمكن التوفيق بين الحكمين إلا بإلغاء أحدهما ؛ فيعتبر اللاحق ناسخا للسابق ضمنا ( خل ، خلص ، 223 ، 21 ) - نسخ ضمني : وهو أن يشرّع اللّه حكما بخطاب شرعي ثم يشرّع حكما معارضا له بخطاب شرعي متراخ عن الخطاب الأول ولا يمكن التوفيق بين الحكمين إلا بإلغاء أحدهما فيعتبر اللاحق ناسخا للسابق ضمنا ( برد ، برص ، 427 ، 19 ) - النسخ الضمني : هو ما لم يصرّح به الشارع ولكنه يفهم ضمنا حينما يأتي نص بحكم مخالف لحكم سبقه في النزول وتعذّر الجمع بينهما أو ترجيح دليل أحدهما على دليل الآخر فيفهم من ذلك أن المتأخّر ناسخ للمتقدّم ( شل ، شلص ، 545 ، 7 )

نسخ في الاصطلاح المتأخر

- النسخ في الاصطلاح المتأخّر اقتضى أنّ الأمر المتقدّم غير مراد في التكليف ، وإنّما المراد ما جيء به آخرا ، فالأول غير معمول به ، والثاني هو المعمول به ( شط ، وفق 3 ، 108 ، 8 )

نسخ في الاخبار

- لا يجري النسخ في الاخبار ماضية كانت أو مستقبلة ( لأنّه ) أي النسخ فيها ( الكذب ) أي يستلزمه . ( وقيل نعم ) يجري فيها مطلقا ماضية كانت أو مستقبلة وعدا أو وعيدا إذا كان مدلولها مما يتغيّر ، وعليه الإمام الرازي والآمدي ( با ، يسر 3 ، 196 ، 3 )

نسخ في الشرع

- النسخ في الشرع : فإنه رفع مثل الحكم الثابت ( كلو ، تم 2 ، 336 ، 1 )

نسخ في علم الأصول

- النسخ في علم الأصول : معناه رفع حكم شرعي بدليل شرعي لاحق ، وسببه التيسير على الناس والتدريج في التشريع وتغيّر أحكام المعاملات بتغيّر الأزمان ( عج ، أصل ، 93 ، 5 )

نسخ الكتاب

- نسخ الكتاب إنما يسمّى نقلا مجازا أيضا لا حقيقة ، لأن المكتوب بدءا هو باق في موضعه غير منقول عنه ، وإنما سمّي ما نسخ منه منقولا تشبيها له بالشيء المنقول من مكان إلى غيره ، فلم يحصل معنى النسخ أنه نقل ما في الكتاب ولا في الأحكام إلا مجازا ( جص ، فص 2 ، 198 ، 6 )

نسخ الكتاب بالآحاد

- جواز نسخ الكتاب بالآحاد فجائز عقلا غير واقع سمعا ، خلافا لأهل الظاهر ، والباجيّ منّا مستدلا بتحويل القبلة عن بيت المقدس إلى مكة . لنا أن الكتاب متواتر قطعي فلا يرفع بالآحاد المظنونة لتقدّم العلم على الظن ( قر ، نقح ، 311 ، 15 )