فإنه بيان المراد باللفظ العام ( صد ، أمل ، 113 ، 11 )
- التخصيص بيان ما أريد بالعموم والنسخ بيان ما لم يرد بالمنسوخ ( صد ، أمل ، 113 ، 13 )
- النسخ لا يكون إلا بقول وخطاب والتخصيص قد يكون بأدلّة العقل والقرائن وسائر أدلّة السمع ( صد ، أمل ، 113 ، 14 )
- التخصيص يجوز أن يكون بالإجماع والنسخ لا يجوز أن يكون به ( صد ، أمل ، 113 ، 16 )
- التخصيص لا يدخل في غير العام بخلاف النسخ فإنه يرفع حكم العام والخاص ( صد ، أمل ، 113 ، 17 )
- التخصيص يكون في الأخبار والأحكام والنسخ يختصّ بالأحكام الشرعية ( صد ، أمل ، 113 ، 19 )
- ( النسخ ) في اللغة الإبطال والإزالة ويطلق ويراد به النقل والتحويل والأكثر على أنه حقيقة في الإزالة مجاز في النقل ، وقال الشاشي حقيقة في النقل ، وقال الباقلاني والغزالي وغيرهما أنه حقيقة فيهما مشترك بينهما لفظا لاستعماله فيهما . وفي الاصطلاح له حدود لا تخلو عن إيراد عليها والأولى أن يقال هو رفع حكم شرعي بمثله مع تراخيه عنه ( صد ، أمل ، 147 ، 3 )
- للنسخ شروط : الأول أن يكون المنسوخ شرعيّا لا عقليّا . الثاني أن يكون الناسخ منفصلا عن المنسوخ متأخّرا عنه فإن المقترن كالشرط والصفة والاستثناء لا يسمّى نسخا بل تخصيصا . الثالث أن يكون النسخ بشرع فلا يكون ارتفاع الحكم بالموت نسخا بل سقوط تكليف . الرابع أن لا يكون المنسوخ مقيّدا بوقت وإلا فلا يكون انقضاء ذلك الوقت نسخا له . الخامس أن يكون الناسخ مثل المنسوخ في القوة أو أقوى منه . السادس أن يكون المقتضى للمنسوخ غير المقتضى للناسخ حتى لا يلزم البداء . السابع أن يكون ممّا يجوز نسخه فلا يدخل النسخ أصل التوحيد لأن اللّه سبحانه بأسمائه وصفاته لم يزل ولا يزال ومثل ذلك ما علم بالنص أنه يتأبّد ولا يتأقّت ( صد ، أمل ، 147 ، 16 )
- بيان التبديل : وهو النسخ ، وهو بيان لمدة الحكم الذي كان معلوما عند اللّه ، إلا أنه أطلقه فصار بالنسبة إلينا تغييرا ، وبالنسبة إليه تعالى بيانا ، وهو جائز وواقع لغير العيسوية من اليهود ، فإنهم أنكروه ، ومحله حكم شرعي لم يلحقه تأبيد ولا توقيد يحتمل الوجود والعدم .
وشرطه التمكّن من عقد القلب دون زمان يسع التمكّن من الفعل ، خلافا للمعتزلة ، وبعض الحنابلة ، والكرخي ، والصيرفي ، لما أن حكم بيان العمل القلب أصالة ، ولعمل البدن تبعا عند الجمهور ، وبالعكس عند غيرهم . ويدلّ للجمهور نسخ ما زاد عن خمس صلوات في ليلة المعراج ، مع عدم التمكّن من الفعل . ثم النسخ إما بالكتاب للكتاب أو للسنّة ، أو بالسنّة المتواترة للسنّة أو الكتاب عند الحنفية ، وعند الشافعية لا ينسخ الكتاب إلا بالكتاب ، ولا السنّة إلا بالسنّة ( سو ، حصل ، 230 ، 5 )
- النسخ في اصطلاح الأصوليين هو إبطال العمل بالحكم الشرعي بدليل متراخ عنه ، يدلّ على إبطاله صراحة أو ضمنا ، إبطالا كليّا أو إبطالا جزئيّا لمصلحة اقتضته ، أو هو إظهار دليل لاحق نسخ ضمنا العمل بدليل سابق ( خل ، خلص ، 222 ، 5 )
- النسخ في اصطلاح الأصوليين رفع الشارع
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1618
مساهمون: رفيق العجم
ص١٦١٨