( وقول النبي ) صلى اللّه عليه وسلم ( هذا ناسخ ) لذاك ( أو ) هذا ( بعد ذاك ) أو سابق عليه ( أو كنت نهيت ) كم ( عن كذا فافعلوه أو نصّه على خلاف النص الأول ) ، أي أن يذكر الشيء على خلاف ما ذكره فيه أوّلا ( أو قول الراوي هذا متأخّر ) عن ذاك أو سابق عليه وهو الذي ذكره الأصل فيكون ذاك فيه متأخّرا ( نص ، لب ، 90 ، 31 )
- الخاص ( المتأخّر ناسخ ) للعامّ المتقدّم في القدر الذي وقع فيه التعارض بينهما ، لأنّ التخصيص والنسخ ههنا فرع اعتبار مفهوم المخالفة ( با ، يسر 1 ، 119 ، 19 ) .
- الخاص المتأخّر مخصّص ، وأما النسخ على من يقول ناسخ ( با ، يسر 1 ، 119 ، 23 )
- بيان التبديل فهو النسخ ، وهو أي النسخ لغة ( الإزالة ) حقيقة كنسخت الشمس الظل ، والشيب الشباب ، والريح آثار الدار ، يستعمل ( مجازا للنقل ) أي التحويل للشيء من مكان إلى مكان ، أو من حالة إلى حالة مع بقائه في نفسه كنسخت النحل العسل : إذا نقلته من خلية إلى خلية لما في النقل من الإزالة عن موضعه الأوّل ( أو قلبه ) أي حقيقة للنقل مجاز للإزالة ( با ، يسر 3 ، 178 ، 7 )
- التخصيص ترك بعض الأعيان والنسخ ترك الأعيان ( شو ، فح ، 133 ، 31 )
- التخصيص يتناول الأزمان والأعيان والأحوال بخلاف النسخ فإنه لا يتناول إلا الأزمان ، قال الغزالي وهذا ليس بصحيح فإن الأعيان والأزمان ليسا من أفعال المكلّفين والنسخ يرد على الفعل في بعض الأزمان والتخصيص يرد على الفعل في بعض الأحوال انتهى ( شو ، فح ، 133 ، 32 )
- التخصيص لا يكون إلا لبعض الأفراد بخلاف النسخ فإنه يكون لكل الأفراد ( شو ، فح ، 134 ، 2 )
- النسخ يتطرّق إلى كل حكم سواء كان ثابتا في حق شخص واحد أو أشخاص كثيرة ، والتخصيص لا يتطرّق إلا إلى الأول . ومنهم من عبّر عن هذا بعبارة أخرى فقال التخصيص لا يدخل في الأمر بمأمور واحد والنسخ يدخل فيه ( شو ، فح ، 134 ، 5 )
- التخصيص يبقى دلالة اللفظ على ما بقي تحته حقيقة كان أو مجازا على الخلاف السابق والنسخ يبطل دلالة حقيقة المنسوخ في مستقبل الزمان بالكلية ( شو ، فح ، 134 ، 8 )
- يجوز تأخير النسخ عن وقت العمل بالمنسوخ ولا يجوز تأخير التخصيص عن وقت العمل بالمخصوص ( شو ، فح ، 134 ، 9 )
- النسخ رفع الحكم بعد ثبوته بخلاف التخصيص فإنه بيان المراد باللفظ العام ( شو ، فح ، 134 ، 12 )
- التخصيص بيان ما أريد بالعموم والنسخ بيان ما لم يرد بالمنسوخ ( شو ، فح ، 134 ، 14 )
- النسخ لا يكون إلا بقول وخطاب والتخصيص قد يكون بأدلّة العقل والقرائن وسائر أدلّة السمع ( شو ، فح ، 134 ، 16 )
- التخصيص يجوز أن يكون بالإجماع والنسخ لا يجوز أن يكون بالإجماع ( شو ، فح ، 134 ، 18 )
- التخصيص يجوز أن يكون في الأخبار والأحكام والنسخ يختصّ بأحكام الشرع ( شو ، فح ، 134 ، 19 )
- التخصيص على الفور والنسخ على التراخي ( شو ، فح ، 134 ، 19 )
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1615
مساهمون: رفيق العجم
ص١٦١٥