وحكى وجهين ، فيما إذا بلّغه إلى البعض ، هل يثبت أيضا بالنسبة إلى العالمين ؟ وقال : إنّ أشبههما أنّه لا يثبت ، لأنّ أهل قبا لمّا بلّغهم نسخ القبلة وهم في الصلاة استداروا وبنوا ولم يستأنفوا ( اس ، مهد ، 435 ، 5 )
- التّخصيص إخراج بعض ما يتناوله اللفظ والفرق بينه وبين النّسخ أنّه يكون للبعض ، والنّسخ قد يكون عن الكلّ والمخصّص المخرج عنه ، والمخصّص المخرج وهو إرادة اللافظ ويقال للدّالّ عليها مجازا ( اس ، مهس 2 ، 105 ، 1 )
- التخصيص إخراج للبعض ، والنسخ إخراج عن الكل ( اس ، مهس 2 ، 109 ، 10 )
- النسخ وهو بيان انتهاء حكم شرعيّ بطريق شرعيّ متراخ عنه ( اس ، مهس 2 ، 224 ، 1 )
- النسخ لغة يطلق على الإزالة ، ومنه نسخت الشمس الظلّ ، وعلى النقل والتحويل ، ومنه نسخت الكتاب أي نقلته ، والمناسخات .
لانتقال المال من وارث إلى وارث . وهل هو حقيقة في الإزالة مجاز في النقل . أو بالعكس .
أو مشترك بينهما ، فيه مذاهب حكاها ابن الحاجب من غير ترجيح ، ورجّح الإمام الأول ، وقال لأنّ النقل أخصّ من الزوال .
فإنّ النقل إعدام صفة وإحداث أخرى . وأمّا الزوال فمطلق الإعدام ، وكون اللفظ حقيقة في العام مجازا في الخاص أولى من العكس لتكثير الفائدة ، واختلفوا في معناه الاصطلاحي ( اس ، مهس 2 ، 226 ، 1 )
- ( في النسخ ) الإجماع لا ينسخ لأنّ النّص يتقدّمه . ولا ينعقد الإجماع بخلافه ولا القياس بخلاف الإجماع ( اس ، مهس 2 ، 256 ، 4 )
- العلّة إن كانت منصوصة فهي في معنى النص .
جواز في النسخ بالقياس المشتمل عليها . وإن لم تكن منصوصة فإن كان القياس قطعيّا كقياس الأمة على العبد في التقويم فإنّه يكون أيضا رافعا لما قبله من الأدلّة . لكنّه لا يكون نسخا ، وإن كان ظنّيا فلا يكون نسخا أيضا ( اس ، مهس 2 ، 260 ، 4 )
- الشرط المقتضي لاستحقاق أولاد الأولاد جميعهم متقدّم في كلام الواقف والشرط المقتضي لإخراجهم بقوله ؛ من مات انتقل نصيبه لولده متأخّر ، فالعمل بالمتقدّم أولى لأنّ هذا ليس من باب النسخ حتى يقال العمل بالمتأخّر أولى ( نج ، نظر ، 158 ، 2 )
- النسخ إنّما وقع معظمه بالمدينة ، لما اقتضته الحكمة الإلهية في تمهيد الأحكام . وتأمّل كيف تجد معظم النسخ إنّما هو لمّا كان فيه تأنيس أولا للقريب العهد بالإسلام واستئلاف لهم ( شط ، وفق 3 ، 104 ، 1 )
- النسخ لا يكون في الكلّيات وقوعا وإن أمكن عقلا ( شط ، وفق 3 ، 104 ، 12 )
- النسخ : إنّه رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخّر ، ومثله رفع براءة الذمّة بدليل ( شط ، وفق 3 ، 107 ، 1 )
- القواعد الكلّية من الضروريات والحاجيات والتحسينيات لم يقع فيها نسخ ، وإنّما وقع النسخ في أمور جزئية ، بدليل الاستقراء ؛ فإنّ كل ما يعود بالحفظ على الأمور الخمسة ثابت .
وإن فرض نسخ بعض جزئياتها فذلك لا يكون إلّا بوجه آخر من الحفظ ؛ وإن فرض النسخ في بعضها إلى غير بدل فأصل الحفظ باق ، إذ لا يلزم من رفع بعض أنواع الجنس رفع الجنس ( شط ، وفق 3 ، 117 ، 8 )
- إذا تقدّم القول كان الفعل ناسخا له بناء على
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1608
مساهمون: رفيق العجم
ص١٦٠٨