حكم 2 ، 466 ، 12 )
- الإجماع منعقد على امتناع إطلاق اسم النسخ حقيقة في الإزالة والنقل ؛ فإذا تعذّرت استعارته من الإزالة ، تعيّن أن يكون مستعارا من النقل .
ووجه استعارته منه أنّ تحصيل ما في أحد الكتابين في الآخر ، تجري مجرى نقله وتحويله إليه ، فكان ، منه بسبب من أسباب التجوّز . وإذا كان مستعارا من النقل ، وجب أن يكون اسم النسخ حقيقة في النقل ، إذ المجاز لا يتجوّز به في غيره بإجماع أهل اللغة ( أمد ، حكم 3 ، 148 ، 10 )
- النسخ نفس الرفع المستلزم للارتفاع ، والرفع هو الخطاب الدالّ على الارتفاع ، وذلك لأنّ النسخ يستدعي ناسخا ومنسوخا ، والناسخ هو الرافع أي الفاعل ، والمنسوخ هو المرفوع أي المفعول ؛ والرافع والمرفوع ، أي الفاعل والمفعول ، يستدعي رفعا وارتفاعا ، أي فعلا وانفعالا ، والرافع هو اللّه تعالى على الحقيقة ( أمد ، حكم 3 ، 153 ، 14 )
- النسخ عبارة عن خطاب الشارع المانع من استمرار ما ثبت من حكم خطاب شرعيّ سابق .
ولا يخفى ما فيه من الاحتراز من غير حاجة إلى التقييد بالتراخي ( أمد ، حكم 3 ، 155 ، 9 )
- إذا عرف معنى البداء ، وأنّه مستلزم للعلم بعد الجهل والظهور بعد الخفاء ، وأنّ ذلك مستحيل في حقّ اللّه تعالى على ما بيّناه ، في كتبنا الكلاميّة ، فالنسخ ليس كذلك ، فإنّه لا يبعد أن يعلم اللّه تعالى في الأزل استلزام الأمر بفعل من الأفعال للمصلحة في وقت معيّن ، واستلزام نسخه للمصلحة في وقت آخر ؛ فإذا نسخه في الوقت الذي علم نسخه فيه فلا يلزم من ذلك أن يكون قد ظهر له ما كان خفيّا عنه ، ولا أن يكون قد أمر بما فيه مفسدة ، ولا نهي عمّا فيه مصلحة ، وذلك كإباحته الأكل في الليل من رمضان ، وتحريمه في نهاره ( أمد ، حكم 3 ، 160 ، 2 )
- التخصيص يبيّن أنّ ما خرج عن العموم لم يكن المتكلم قد أراد بلفظه الدلالة عليه ؛ والنسخ يبيّن أنّ ما خرج لم يرد التكليف به ، وإن كان قد أراد بلفظه الدلالة عليه ( أمد ، حكم 3 ، 161 ، 13 )
- التخصيص لا يخرج العامّ عن الاحتجاج به مطلقا في مستقبل الزمان فإنّه يبقى معمولا به فيما عدا صورة التخصيص ، بخلاف النسخ ، فإنّه قد يخرج الدليل المنسوخ حكمه عن العمل به في مستقبل الزمان بالكليّة ؛ وذلك عندما إذا ورد النسخ على الأمر بمأمور واحد ( أمد ، حكم 3 ، 162 ، 9 )
- فرّقوا بينه ( التخصيص ) وبين الاستثناء ، بأن الاستثناء مع المستثنى منه كاللفظ الواحد الدال على شيء واحد ، وأنه لا يثبت بقرينة الحال ولا يجوز تأخيره . والحق أن التخصيص كالجنس للنسخ والاستثناء ، وغيرهما فإن النسخ تخصيص بالأزمان ( رم ، تحص 1 ، 367 ، 5 )
- النسخ في اللغة : الإبطال . يقال نسخت الريح آثار القدم . ونسخت الشمس الظل ، والأصل الحقيقة الواحدة . وقال الفقهاء : هو النقل والاستعمال المذكور مجاز إذ الناسخ هو اللّه تعالى . ومعارض باستعماله في النقل . يقال :
نسخت الكتاب ومنه تناسخ الأرواح والقرون والمواريث ، والأصل الحقيقة الواحدة ( رم ، تحص 2 ، 7 ، 2 )
- يجوز نسخ الشيء قبل وقت فعله خلافا للمعتزلة
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1605
مساهمون: رفيق العجم
ص١٦٠٥