تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1607

مساهمون:

ص١٦٠٧
- الفرق بين النسخ والتعليق أن التعليق لا يصحّ إلا مقارنا والنسخ على عكسه . وأن الشرط مع المشروط يمين والناسخ مع المنسوخ ليس كذلك . وأن المعلّق بعرضية أن يصير إيجابا والمنسوخ ليس كذلك ( بخ ، بزد 3 ، 373 ، 12 ) - الاستثناء وهو قول متّصل يدل على أن المذكور معه غير مراد بالقول الأول فيفارق التخصيص بالاتصال وتطرقه إلى النص كعشرة إلا ثلاثة . ويفارق النسخ بالاتصال ، وبأنه مانع لدخول ما جاز دخوله ، والنسخ رافع لما دخل ، وبأنه رفع للبعض ، والنسخ رفع للجميع ( حن ، قعد ، 24 ، 17 ) - النسخ وأصله الإزالة ، وهو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه . والرفع إزالة الشيء على وجه لولاه لبقي ثابتا . ليخرج زوال الحكم بخروج وقته . والثابت بخطاب متقدّم ليخرج الثابت بالأصالة . وبخطاب متأخّر ليخرج زواله بزوال التكليف . ومتراخ عنه ليخرج البيان . وقيل هو كشف مدة العبادة بخطاب ثان ( حن ، قعد ، 28 ، 18 ) - مراد عامة السلف بالناسخ والمنسوخ رفع الحكم بجملته تارة وهو اصطلاح المتأخرين ، ورفع دلالة العام والمطلق والظاهر وغيرها تارة ، إما بتخصيص أو تقييد أو حمل مطلق على مقيّد وتفسيره وتبيينه ؛ حتى إنهم يسمّون الاستثناء والشرط والصفة نسخا لتضمّن ذلك رفع دلالة الظاهر وبيان المراد ، فالنسخ عندهم وفي لسانهم هو بيان المراد بغير ذلك اللفظ ، بل بأمر خارج عنه ، ومن تأمل كلامهم رأى من ذلك فيه ما لا يحصى ، وزال عنه به إشكالات أوجبها حمل كلامهم على الاصطلاح الحادث المتأخر ( جو ، علم 1 ، 35 ، 20 ) - ( السنة المغيّرة ) تفيد معنى النسخ ؛ لأنه الإزالة ، والزيادة تزيل حكم الاعتداد بالمزيد عليه وتوجب استئنافه بدونها ، وتخرجه عن كونه جميع الواجب وتجعله بعضه ، وتوجب التأثيم على المقتصر عليه بعد أن لم يكن إثما ، وهذا معنى النسخ ( جو ، علم 2 ، 311 ، 1 ) - لا بدّ في النسخ من تنافي الناسخ والمنسوخ ، وامتناع اجتماعهما ، والزيادة غير منافية للمزيد عليه ولا اجتماعهما ممتنع ( جو ، علم 2 ، 319 ، 16 ) - النسخ لا يثبت بالاحتمال ، ولا ترك الحديث الصحيح المعصوم لمخالفة رواية له ؛ فإن مخالفته ليست معصومة ( جو ، علم 3 ، 38 ، 4 ) - النسخ اختلف في أنّه رفع للحكم أو بيان لانتهاء أمده ، والمختار الأول لشموله النسخ قبل التمكّن وسيأتي جوازه على الصحيح والمراد من الأول أنّه رفع الحكم الشرعي أي من حيث تعلّقه بالفعل بخطاب فخرج الشرعي أي المأخوذ من الشرع رفع الإباحة الأصلية أي المأخوذة من العقل وبخطاب الرفع بالموت والجنون والغفلة وكذا بالعقل والإجماع وكذاهما لينبّه على ما فيهما بقوله ( سب ، عطر 2 ، 106 ، 10 ) - إذا أوجب الشارع شيئا ثم نسخ وجوبه ، فيجوز الإقدام عليه عملا بالبراءة الأصلية ( اس ، مهد ، 99 ، 10 ) - النسخ لا يثبت حكمه قبل أن يبلّغه جبرائيل إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم . واختلفوا بعد وصوله إليه عليه الصلاة والسلام ، وقبل تبليغه إلينا ، هل يثبت حكمه - أي بالنسبة إلينا ؟ والمختار : أنّه لا يثبت ، وجزم الروماني في " البحر " في كتاب القضاء بأنّه لا يثبت ،