وكثير من الفقهاء . لنا : أنه تعالى أمر إبراهيم بذبح إسماعيل عليهما السلام وقد نسخه قبل فعله ( رم ، تحص 2 ، 15 ، 12 )
- إذا دار اللفظ بين احتمالين مرجوحين فيقدّم التخصيص والمجاز والإضمار والنقل والاشتراك على النسخ ، والأربعة الأول على الاشتراك ، والثلاث الأول على النقل ، والأولان على الإضمار ، والأول على الثاني لأن النسخ يحاط فيه أكثر لكونه يصير اللفظ باطلا ( قر ، نقح ، 121 ، 19 )
- التخصيص لا يكون إلا فيما يتناوله اللفظ بخلاف النسخ ، ولا يكون إلا قبل العمل بخلاف النسخ ، فإنه يجوز قبل العمل وبعده ، ويجوز نسخ شريعة بأخرى ولا يجوز تخصيصها بها ( قر ، نقح ، 230 ، 7 )
- الاستثناء مع المستثنى منه كاللفظة الواحدة الدالة على شيء واحد ولا يثبت بالقرينة الحالية ولا يجوز تأخيره ، بخلاف التخصيص . وقال الإمام والتخصيص كالجنس للثلاثة لاشتراكها في الإخراج ، فالتخصيص والاستثناء إخراج الأشخاص ، والنسخ إخراج الأزمان ( قر ، نقح ، 230 ، 13 )
- التخصيص لا يعدل عنه إلى النسخ ، لأنه أقرب إلى الأصل من جهة أنه بيان المراد فليس فيه إبطال مراد ، بخلاف النسخ فيه إبطال المراد ( قر ، نقح ، 295 ، 7 )
- ( النسخ ) في اللغة التبديل يقال نسخت الرسوم أي بدّلت ومنه مذهب التناسخ ، وهو تبديل جسم بجسم آخر بروح الأول ، وفي الاصطلاح قيل هو رفع حكم بدليل شرعي متأخّر ، وقيل :
بيان منتهى ما أراد اللّه تعالى بالحكم الأول من الوقت ، والأصحّ أنه بيان انتهاء الحكم الشرعي المطلق الذي في تقدير أوهامنا استمراره بطريق التراخي ( نس ، كشف 2 ، 138 ، 21 )
- النسخ لا يحصل تاريخه بالدليل العقلي ، ولا مجال للعقل في علم التقديم والتأخير ، ولا يحصل إلا من طريق الخبر ( تي ، سود ، 230 ، 8 )
- سمّي النسخ تبديلا ومعنى التبديل أن يزول شيء فيخلفه غيره يقال : نسخت الشّمس الظلّ لأنها تخلفه شيئا فشيئا ( بخ ، بزد 3 ، 298 ، 2 )
- النسخ إسقاط الحكم في بعض الأزمان الداخلة تحت العموم ( بخ ، بزد 3 ، 346 ، 22 )
- النسخ بيان انتهاء حكم بابتداء حكم آخر وهذا عند من شرط البدل في النسخ فأما عند من لم يشترط ذلك فلا حاجة إلى قوله : بابتداء حكم آخر ، وهذا المعنى موجود في الزيادة على النص فيكون نسخا ( بخ ، بزد 3 ، 363 ، 17 )
- النسخ لا يجوز إلا بالسمع ( بخ ، بزد 3 ، 372 ، 13 )
- النسخ لا يكون إلا معلوما ( بخ ، بزد 3 ، 372 ، 14 )
- ( التخصيص ) يرد في الأخبار والأحكام والنسخ لا يرد إلا في الأحكام . وأن دليل الخصوص يقبل التعليل ودليل النسخ لا يقبله ( بخ ، بزد 3 ، 372 ، 16 )
- الفرق بين الاستثناء والنسخ أن الاستثناء غير مستقلّ بنفسه . وأنه يرد في الأخبار والأحكام .
وأنه لا يكون إلا متّصلا بخلاف النسخ في هذه الجملة كلها ( بخ ، بزد 3 ، 372 ، 24 )
- الفرق بين التقييد والنسخ من كل وجه أن التقييد مفرد والنسخ جملة . وأنه وصف للأول والنسخ ليس كذلك . وأنه قد يكون مقارنا والنسخ لا يكون إلا متأخرا ( بخ ، بزد 3 ، 372 ، 26 )
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1606
مساهمون: رفيق العجم
ص١٦٠٦