تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1604

مساهمون:

ص١٦٠٤
الذبح ، ولذلك تعاطى سببه ( غز ، من ، 297 ، 10 ) - التخصيص تميّز بعض الجملة بحكم ، أو بيان المراد باللفظ العام ، والنسخ رفع ما يتناوله الخطاب ( كلو ، تم 2 ، 71 ، 8 ) - التخصيص يفارق النسخ لأنه يجوز بخبر الواحد ، ولا يجوز النسخ بخبر الواحد ، ولأن التخصيص بيان المراد باللفظ ، وهو جمع بين الدليلين والنسخ رفع لحكم اللفظ ( كلو ، تم 2 ، 127 ، 13 ) - النسخ في اللغة : عبارة عن الرفع والإزالة تقول العرب نسخت الشمس الظل ونسخت الريح آثارهم إذا أزالتها . فأما قولهم : نسخت الكتاب فمعناه نقلت ما فيه وهذا مجاز ، لأن النقل في الحقيقة لم يحصل وإنما كتب مثله فشبّه بالنقل وشبّه النقل بالإزالة ، وإذا كان مجازا في ذلك كان حقيقة في الإزالة لأنه غير مستعمل في سواهما ، فإذا بطل كونه حقيقة في أحدهما كان حقيقة في الآخر وإلا بطل أن يكون الاسم حقيقة في اللغة ( كلو ، تم 2 ، 335 ، 2 ) - التخصيص يبيّن المراد باللفظ فجاز بالقياس ، والنسخ رفع حكم اللفظ رأسا ، ولأن الصحابة خصّصت ولم تنسخ ( كلو ، تم 2 ، 391 ، 12 ) - النسخ ليس بإسقاط حق ، وإنما هو تكليف ( كلو ، تم 2 ، 397 ، 6 ) - النسخ في اللغة الرفع والإزالة ( قد ، روض ، 66 ، 6 ) - النسخ في الشرع فهو بمعنى الرفع والإزالة لا غير . وحدّه رفع الحكم الثابت بخطاب متقدّم بخطاب متراخ عنه : ومعنى الرفع إزالة الشيء على وجه لولاه لبقي ثابتا على مثال رفع حكم الإجارة بالنسخ ، فإن ذلك يفارق زوال حكمها بانقضاء مدّتها ( قد ، روض ، 66 ، 8 ) - يجوز نسخ القرآن بالقرآن ، والسنة المتواترة بمثلها ، والآحاد بالآحاد ، والسنة بالقرآن ( قد ، روض ، 77 ، 17 ) - نسخ القرآن بالسنة المتواترة فقال أحمد رحمه اللّه لا ينسخ القرآن إلا قرآن يجيء بعده ( قد ، روض ، 78 ، 3 ) - الإجماع فلا ينسخ ولا ينسخ به لأنه لا يكون إلا بعد انقراض زمن النص ، والنسخ لا يكون إلا بنص ، ولا ينسخ بالإجماع لأن النسخ إنما يكون لنص ، والإجماع لا ينعقد على خلافه لكونه معصوما من الخطأ ، وهذا يفضي إلى إجماعهم على الخطأ ( قد ، روض ، 80 ، 4 ) - يفارق ( الاستثناء ) النسخ أيضا في ثلاثة أشياء : أحدها في اتصاله والثاني أن النسخ رافع لما دخل تحت اللفظ ، والاستثناء يمنع أن يدخل تحت اللفظ ما لولاه لدخل . والثالث أن النسخ يرفع جميع حكم النص والاستثناء إنما يجوز في البعض ( قد ، روض ، 223 ، 12 ) - النسخ يستدعي ثبوت أصل الحكم في الصورة الخاصّة ورفعه بعد ثبوته ؛ والتخصيص ليس فيه سوى دلالته على عدم إرادة المتكلّم للصور المفروضة بلفظة العامّ ، فكان ما يتوقّف عليه النسخ أكثر ممّا يتوقّف عليه التخصيص ، فكان التخصيص أولى ( أمد ، حكم 2 ، 466 ، 5 ) - النسخ رفع بعد الإثبات ، والتخصيص منع من الإثبات ، والدفع أسهل من الرفع ( أمد ، حكم 2 ، 466 ، 10 ) - وقوع التخصيص في الشرع أغلب من النسخ ، فكان الحمل على التخصيص أولى ، ادراجا له تحت الأغلب ، وسواء جهل التاريخ أو علم ، وسواء كان الخاصّ متقدّما أو متأخّرا ( أمد ،