تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1603

مساهمون:

ص١٦٠٣
وكانا من القرآن : أحدهما مكّي ، والآخر مدنيّ : قدم المدني على المكّي ؛ لأنّ نسخ الكتاب بالمدنيات أكثر من نسخ المدنيّ بالمكّي . ولأنّ المكّي أقرب إلى كونه منسوخا بالمدنيّ . وإن كانا من الآثار عن النبي عليه السلام ولم يعلم فيهما التاريخ وكان أحد الراويين متقدّم الإسلام ؛ والآخر تأخّر إسلامه عنه : قدم رواية متأخّر الإسلام لأنّه أقرب إلى كونه ناسخا ؛ ولأنّ الغالب أنّه سمع منه صلى اللّه عليه آخرا ( جون ، جهك ، 451 ، 18 ) - النقل أن تحوّل عين الشيء من موضع إلى موضع آخر ، ونسخ الكتاب لا يكون بهذه الصفة إذ لا يتصور نقل عين المكتوب من موضع إلى موضع آخر ، وإنما يتصور إثبات مثله في المحل الآخر . وكذلك في الأحكام فإنه لا يتصور نقل الحكم الذي هو منسوخ إلى ناسخه وإنما المراد إثبات مثله مشروعا في المستقبل أو نقل المتعبدّ من الحكم الأول إلى الحكم الثاني ( سر ، صوس 2 ، 53 ، 20 ) - وجوه النسخ وهذه وجوه أربعة : نسخ التلاوة والحكم جميعا ، ونسخ الحكم مع بقاء التلاوة ، ونسخ رسم التلاوة مع بقاء الحكم ، والنسخ بطريق الزيادة على النص ( سر ، صوس 2 ، 78 ، 8 ) - النسخ عبارة عن الرفع والإزالة في وضع اللسان يقال نسخت الشمس الظل ونسخت الريح الآثار إذا أزالتها ، وقد يطلق لإرادة نسخ الكتاب فهو مشترك ومقصودنا النسخ الذي هو بمعنى الرفع والإزالة . فنقول : حدّه أنه الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدّم وعلى وجه لو لاه لكان ثابتا به مع تراخيه عنه . وإنما آثرنا لفظ الخطاب على لفظ النص ليكون شاملا للفظ والفحوى والمفهوم وكل دليل ، إذ يجوز النسخ بجميع ذلك ( غز ، مس 1 ، 107 ، 12 ) - النسخ قوله الدال على رفع الحكم الثابت ، وقد يسمّى الدليل ناسخا على سبيل المجاز فيقال هذه الآية ناسخة لتلك ، وقد يسمى الحكم ناسخا مجازا فيقال صوم رمضان ناسخ لصوم عاشوراء ( غز ، مس 1 ، 121 ، 12 ) - يجوز نسخ القرآن بالسنة والسنة بالقرآن لأن الكل من عند اللّه عز وجل فما المانع منه ولم يعتبر التجانس ، مع أن العقل لا يحيله ، كيف وقد دلّ السمع على وقوعه إذ التوجه إلى بيت المقدس ليس في القرآن وهو في السنة وناسخه في القرآن ( غز ، مس 1 ، 124 ، 8 ) - الإجماع لا ينسخ إذ لا نسخ بعد انقطاع الوحي وما نسخ بالإجماع يدل على ناسخ قد سبق في زمان نزول الوحي من كتاب أو سنة ( غز ، مس 1 ، 126 ، 1 ) - السنة فينسخ المتواتر منها بالمتواتر والآحاد بالآحاد ، أما نسخ المتواتر منها بالآحاد فاختلفوا في وقوعه سمعا وجوازه عقلا ( غز ، مس 1 ، 126 ، 2 ) - لا يجوز نسخ النص القاطع المتواتر بالقياس المعلوم بالظن والاجتهاد على اختلاف مراتبه جليا كان أو خفيا ، هذا ما قطع به الجمهور إلا شذوذا منهم ( غز ، مس 1 ، 126 ، 15 ) - النسخ إبداء ما ينافي شرط استمرار الحكم ( غز ، من ، 290 ، 5 ) - يجوز نسخ الأمر قبل مضي زمان إمكان الامتثال . خلافا للمعتزلة . بدليل نسخ الذبح عن إبراهيم قبل امتثاله ، وكان قد اعتقد وجوب