الإيجاب ، والندب ، والتحريم ، والكراهة ، والإباحة . وذلك لأنه إذا اقتضى طلب فعل ، فإن كان اقتضاؤه له على وجه التحتيم والإلزام فهو الإيجاب ؛ وأثره الوجوب والمطلوب فعله هو الواجب . وإن كان اقتضاؤه له ليس على وجه التحتيم والإلزام فهو الندب ؛ وأثره الندب ، والمطلوب فعله هو المندوب . وإذا اقتضى كفا عن فعل فإن كان اقتضاؤه على وجه التحتيم والإلزام فهو التحريم وأثره الحرمة والمطلوب الكف عن فعله هو المحرّم . وإن كان اقتضاؤه له ليس على وجه التحتيم والإلزام فهو الكراهة ، وأثره الكراهة ، والمطلوب الكف عن فعله هو المكروه . وإذا اقتضى تخيير المكلّف بين فعل شيء وتركه فهو الإباحة ، وأثره الإباحة ، والفعل الذي خيّر بين فعله وتركه هو المباح ( خل ، خلص ، 105 ، 2 )
- الندب يطلق على خطاب الشارع وعلى أثره والمندوب يطلق على فعل المكلّف ( برد ، برص ، 58 ، 7 )
- الندب - في الواقع - ليس أمرا بالمعنى الأصولي ، ولو أفرغ في صيغة الأمر ( دري ، نهج ، 702 ، 7 )
- الندب والكره يقعان بين حدّي الأمر والنهي ويتوسّط الندب الأمر والإباحة ، مثلما يتوسّط الكره النهي والإباحة ( عج ، أصل ، 57 ، 11 )
- الندب ندب القوم إلى الأمر يندبهم ندبا :
دعاهم وحثّهم . وانتدبوا إليه : أسرعوا ؛ وانتدب القوم من ذوات أنفسهم أيضا ، دون أن يندبوا له . ندبه للأمر فانتدب له أي دعاه له فأجاب . هذا بعض من معنى اللفظة لغة ، وشرعا هو ما فعله خير من تركه . وقيل هو المطلوب فعله شرعا من غير ذم على تركه مطلقا . وكلمة المطلوب احتراز عن الحرام والمكروه والمباح ( عج ، أصل ، 63 ، 19 )
نذر
- النذر ، لا تكفي في إيجابه النيّة بل لا بدّ من التلفّظ به ( نج ، نظر ، 51 ، 2 )
نزعة تقليدية
- النزعة التقليدية ذهب بعض الفقهاء إلى الوقوف عند نصوص الكتاب والسنّة وعدم الاعتراف بشيء آخر غيرهما كأصل من أصول الشريعة ، ذهابا منهم إلى أن الشريعة تعبّد محض لا مجال فيها للنظر ولا القياس ( دوا ، دخل ، 346 ، 13 )
نزعة عقلية
- النزعة العقلية المتطرّقة ذهب بعض الفقهاء إلى رفض السنّة كأصل ( دوا ، دخل ، 347 ، 1 )
نسبة الأصول إلى الفقه
- نسبة الأصول إلى الفقه ، فقيل : علم الأصول بمجرّده كالميلق الذي يختبر به جيّد الذهب من رديئه ، والفقه كالذهب ، فالفقيه الذي لا أصول عنده ككاسب مال لا يعرف حقيقته ، ولا ما يدّخر منه ممّا لا يدّخر ، والأصولي الذي لا فقه عنده كصاحب الميلق الذي لا ذهب عنده ، فإنّه لا يجد ما يختبره على ميلقه ( زر ، بحر 1 ، 13 ، 9 )
نسخ
- نسخ ما نسخ من الكتاب بالكتاب ، وأن السنة لا ناسخة للكتاب ، وإنما هي تبع للكتاب ،