قالوا بالتفرقة بأن الأمر للندب والنهي للتحريم ، والنهي على الدوام والأمر لا يقتضي التكرار ( تي ، سود ، 5 ، 5 )
- الإباحة بحسب الكلّية والجزئيّة يتجاذبها الأحكام البواقي . فالمباح يكون مباحا بالجزء ، مطلوبا بالكلّ على جهة الندب ، أو الوجوب ؛ ومباحا بالجزء ، منهيا عنه بالكلّ على جهة الكراهة ، أو المنع ( شط ، وفق 1 ، 130 ، 10 )
- الجمع بين الأمر والرخصة جمع بين متنافيين .
فلا بدّ أن يرجع الوجوب أو الندب إلى عزيمة أصلية ، لا إلى الرخصة بعينها . وذلك أنّ المضطرّ الذي لا يجد من الحلال ما يردّ به نفسه ، أرخص له في أكل الميتة ، قصدا لرفع الحرج عنه ، ردّا لنفسه من ألم الجوع . فإن خاف التلف وأمكنه تلافي نفسه بأكلها ، كان مأمورا بإحياء نفسه ( شط ، وفق 1 ، 312 ، 6 )
- يرجّح الحظر على الندب . . في الإباحة والحظر على الوجوب لأنّ الحظر لدفع مفسدة والوجوب لتحصيل مصلحة ودفع المفسدة أهم عند العقلاء ( تف ، نهي 2 ، 315 ، 9 )
- الندب والمستحبّ والتطوّع والسنّة أسماء مترادفة عند الجمهور ( زر ، بحر 1 ، 284 ، 8 )
- إذا ورد لفظ الأمر ودلّ دليل على أنّه لم يرد به الوجوب فمن قال : بأنّه حقيقة حمله على الندب ، ولم يحتج في ذلك إلى دليل ، لأنّ اللفظ عنده حقيقتين إحداهما بالإطلاق ، والأخرى بالتقييد ، وكما حمل عند الإطلاق على إحداهما حمل عند التقييد على الأخرى ، ومن قال : إنّه مجاز لم يحمله عليه إلّا بدليل ، لأنّ حمل اللفظ على المجاز لا يجوز إلّا بدلالة ( زر ، بحر 1 ، 288 ، 11 )
- صيغة الأمر تستعمل في ستّة عشر معنى ، الوجوب نحو أقيموا الصلاة ، والندب نحو فكاتبوهم ، والإرشاد نحو واشهدوا إذا تبايعتم ، والفرق بينه وبين الندب أنّ الندب لثواب الآخرة والإرشاد لمنافع الدنيا ، والإباحة نحو وإذا حللتم فاصطادوا ، والتأديب نحو كل مما يليك وهو أخصّ من الندب فإنّ كل تأديب مندوب بلا عكس كلّي ، والامتنان نحو كلوا مما رزقكم اللّه حلالا ، والإكرام نحو ادخلوها بسلام آمنين ، والتهديد نحو اعملوا ما شئتم ، والتسخير نحو كونوا قردة أي انقلبوا إليها ، والتعجيز نحو فأتوا بسورة من مثله ، والإهانة نحو ذق أنّك أنت العزيز الكريم ، والتسوية نحو اصبروا أو لا تصبروا ، والدعاء نحو فاغفر لنا ذنوبنا ، والتمنّي نحو ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي ، والتكوين نحو كن فيكون ، والاحتقار نحو قوله تعالى
أَلْقُوا ما أَنْتُمْ مُلْقُونَ *
( مل ، مرق 1 ، 156 ، 5 )
- الندب فإن كانت الصيغة فيه حقيقة فكذلك لفظ الأمر حقيقة أيضا وإن كانت الصيغة مجازا فيه فهو لا يستلزم كون لفظ الأمر مجازا فيه فيجوز أن يكون حقيقة فيه لما مرّ أنّه يجوز أن يكون المندوب مأمورا به حقيقة وإن كانت الصيغة مجازا ( مل ، مرق 1 ، 167 ، 5 )
- إذا أريد بالأمر الإباحة أو الندب فقد زعم بعضهم أنه حقيقة ، وقال الكرخي والجصاص هو مجاز محمول على ذلك لكن يأبى عنه كلامه حيث جمع الندب والإباحة في سلك واحد وخصّ كون استعماله فيهما مجازا ( عا ، نسم ، 22 ، 2 )
- ينقسم الحكم التكليفي إلى خمسة أقسام :