تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1592

مساهمون:

ص١٥٩٢
وعلى كلا الوجهين فهو إمّا مجتهد أو مناظر . فأمّا المجتهد الناظر لنفسه فما أدّاه إليه اجتهاده فهو الحكم في حقّه . إلّا أنّ الأصول والقواعد إنّما ثبتت بالقطعيات ، ضرورية كانت أو نظرية ، عقلية أو سمعية . وأمّا الفروع فيكفي فيها مجرّد الظنّ على شرطه المعلوم ( شط ، وفق 4 ، 328 ، 5 )

ناف

- اختلف الناس في النافي وهل عليه دليل ؟ فقال قائلون : ليس عليه إقامة الدليل على صحة نفيه لما نفاه من العقليات ، ولا في السمعيات ، وإنما الدليل على المثبت . وقال آخرون : عليه إقامة الدليل على نفي ما نفاه في العقليات ، وليس عليه إقامة الدلالة على ما نفاه من السمعيات . وقال آخرون : على كل من نفى شيئا وأثبته إقامة الدلالة على نفي ما نفاه ، وعلى إثبات ما أثبته ، وذلك في العقليات والسمعيات سواء . قال أبو بكر : وهذا هو الصحيح ، وكذلك كان يقول الشيخ أبو الحسن رحمه اللّه ( جص ، فص 3 ، 385 ، 3 ) - اعلم أنّ قوما غفلوا فذهبوا إلى أنّ النّافي لا دليل عليه ، كما أنّه لا بيّنة على المنكر ، ولا دليل على من نفى نبوّة مدّعي النّبوّة ، وكما لا دليل على من نفى كونه عالما بشيء . وفيهم من ذهب إلى أنّ نافي الأحكام العقليّة عليه الدّليل ، وليس ذلك على نافي الأحكام الشّرعيّة . والصّحيح أنّ على كلّ ناف لحكم عقليّ أو شرعيّ الدّليل . والّذي يدلّ على ذلك أنّ النّافي مخبر عن اعتقاده ومذهبه بانتفاء الحكم ، فلا بدّ إذا لم يكن ذلك ضروريّا من أن يبيّن وجهه وطريقه ، ومن أيّ وجه وجب اعتقاده ؟ وجرى النّفي في المذهب والاعتقاد مجرى الإثبات في وجوب إقامة الدّليل على كلّ واحد منهما ( م ، ذر 2 ، 827 ، 3 )

نافلة

- النافلة : فهي الزيادة ، ومنه تسمّى الغنيمة نفلا لأنه زيادة على ما هو المقصود بالجهاد شرعا ، ومنه سمّي ولد الولد نافلة لأنه زيادة على ما حصل للمرء بكسبه فالنوافل من العبادات زوائد مشروعة لنا لا علينا ( سر ، صوس 1 ، 115 ، 8 ) - النافلة : فهي ما فعلها الإنسان لأجل الثواب ( كلو ، تم 1 ، 64 ، 4 ) - المندوب يسمّى النافلة ، ويسمّى السنّة ، ويسمّى التطوّع ، ويسمّى المستحبّ ، ويسمّى الإحسان ، وكلها ألفاظ تشير إلى معناه ، ولا تخرج عن مرماه ( زه ، زهص ، 39 ، 7 )

ناقل

- سبب الإجماع ( وهو نوعان : الداعي ) أي السبب الذي يدعوهم إلى الإجماع ويحملهم عليه . ( والناقل ) أي السبب الناقل ويجوز أن يكون المراد منه الخبر أي الخبر الذي ينقل الإجماع إلينا ويكون الإسناد مجازيا . ويجوز أن يكون المراد منه النقل ومن الناقل المعرّف أي النقل الذي يعرفنا الإجماع ، ولهذا سمّاه سببا لأن الإجماع يثبت في حقنا بواسطته كالكتاب والسنة فيكون النقل طريقا إليه ( بخ ، بزد 3 ، 481 ، 6 )

ناقل حديث

- النّاقل للحديث ، فهو : أن يكون عالما بما سمعه يوم السّماع ، بالغا ، عالما يوم الأداء ، عدلا ( بج ، حكف 1 ، 287 ، 5 )