تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1587

مساهمون:

ص١٥٨٧
إنها الموجبة للحكم بذاتها لا بجعل اللّه وهو قول المعتزلة بناء على قاعدتهم في التحسين والتقبيح العقليين والعلّة وصف ذاتي لا يتوقّف على جعل جاعل . ( الثالث ) إنها الموجبة للحكم على معنى أن الشارع جعلها موجبة بذاتها وبه قال الغزالي وسليم الرازي ، قال الصفي الهندي وهو قريب لا بأس به . ( الرابع ) إنها الموجبة بالعادة واختاره الفخر الرازي . ( الخامس ) إنها الباعث على التشريع بمعنى أنه لا بدّ أن يكون الوصف مشتملا على مصلحة صالحة لأن تكون مقصودة للشارع من شرع الحكم . ( السادس ) إنها التي يعلم اللّه صلاح المتعبّدين بالحكم لأجلها وهو اختيار الرازي وابن الحاجب . ( السابع ) إنها المعنى الذي كان الحكم على ما كان عليه لأجلها . وللعلّة أسماء تختلف باختلاف الاصطلاحات فيقال لها السبب والأمارة والداعي والمستدعي والباعث والحامل والمناط والدليل والمقتضى والموجب والمؤثّر ( شو ، فح ، 193 ، 2 )

موجب الحكم

- القول في موجب الحكم الكشف عن الدليل المبيّن له ، قالوا : وله في الأصل دليلان ، أحدهما : النصّ ، وله حكمان ، أحدهما : بيان الشريعة ، والثاني : بيان المعنى الذي تعلّق به الحكم . وفي الفرع دليل واحد إذا كانت العلّة واحدة ، وهذا هو الصحيح . وقد يجوز أن تكون العلّة مدرك حكمه بوجوه من الأدلّة . ثم يعرف حكم غيره ببعض أدلّته وقال الصيرفي : الحكم في الأصل ثبت بالعلّة التي دلّ عليها النص ، وحظّ النص فيها التنبيه عليها ، وهذا هو الراجح ( زر ، بحر 5 ، 104 ، 22 )

موجب العلة

- القول بموجب العلّة : فهو موافقة للخصم في حكمها مع خروج موضع النزاع عنه ( جون ، جهك ، 69 ، 5 )

مودّة

- المودّة وضدّها العداوة ( كل ، كف 1 ، 22 ، 4 )

موصى له

- الموصى له وإن ملك المنفعة لا يؤجّر ، وينبغي أنّ له الإعارة ، وأمّا المستأجر فيؤجّر ويعير ما لا يختلف باختلاف المستعمل ، والموقوف عليه السكنى لا يؤجّر ويعير ( نج ، نظر ، 419 ، 10 )

موضوع

- المحكوم عليه في القضية يسمّى موضوعا والمحكوم به محمولا وموضوع المطلوب يسمّى أصغر ومحموله أكبر ( تف ، وضح 1 ، 20 ، 29 ) - الموضوع : فشئ يبحث عن أوصافه وأحواله المعتبرة في ذلك العلم ( زر ، بحر 1 ، 30 ، 16 ) - كل من المقدمتين ينقسم إلى موضوع ومحمول . أي : محكوم عليه ومحكوم به . قالوا : والنحاة يسمّونهما المبتدأ والخبر . قال المنطقيون : ولا بدّ من نسبة توسّط بين المحمول والموضوع ، وإلّا لم تكن قضية . واللفظ الدالّ على هذه النسبة يسمّى رابطة ، فإن صرّح بها كقولنا : زيد هو كاتب سمّيت ثلاثية . وإن أسقطت اعتمادا على فهم المعنى نحو زيد كاتب سمّيت ثنائية . وهي : الرابطة من جملة الأدوات في غير لغة العرب . أما لغة العرب ،