عكسا فقط بأن يكون عدم كل منافيا لعدم الآخر ولا يكون وجوده منافيا لوجوده وهو منع الخلو ( تف ، نهي 2 ، 281 ، 36 )
منفصل
- الاستثنائي ضربان : ضرب بالشرط ويسمّى المتصّل والشرط مقدما والجزاء تاليا والمقدمة الثانية استثنائية وشرط إنتاجه أن يكون الاستثناء لعين المقدّم فلازمه عين التالي أو لنقيض التالي فلازمه نقيض المقدّم وهذا حكم كل لازم مع ملزومه ، وإلا لم يكن لازما مثل إن كان هذا إنسانا فهو حيوان وأكثر الأول بأن والثاني بلو ، ويسمّى ما بلو قياس الخلف وهو إثبات المطلوب بإبطال نقيضه . وضرب بغير الشرط ويسمّى المنفصل ويلزمه تعدّد اللازم مع التنافي فإن تنافيا إثباتا ونفيا لزم من إثبات كل نقيضه ومن نقيضه عينه فيجيء أربعة ، مثاله العدد إما زوج أو فرد لكنه إلخ . وإن تنافيا إثباتا لا نفيا لزم الأوّلان مثاله الجسم إما جماد أو حيوان وإن تنافيا نفيا لا إثباتا لزم الأخيران مثاله الخنثى إما لا رجل أو لا امرأة ( حا ، تلو 1 ، 108 ، 14 )
منقطع
- المرسل ، وهو ترك التابعي ذكر الواسطة بينه وبين رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، كقول سعيد بن المسيب : قال رسول اللّه . فلو سقط واحد قبل التابعي ، كقول الراوي عن ابن المسيب : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، فهو منقطع ، وإن سقط أكثر سمّي معضلا ، هذه طريقة جمهور المحدثين . وعند الأصوليين :
المرسل قول من لم يلق النبي صلى اللّه عليه وسلم : قال رسول اللّه ، سواء التابعي أم تابع للتابعي فمن بعده ، فتعبير الأصوليين أعمّ ( زر ، بحر 4 ، 403 ، 6 )
- اختلف في حدّ المرسل على ثلاثة أقوال :
الأول أنّه ما سقط من إسناده راو واحد فأكثر من أي موضع كان قال ابن الصلاح والمعروف من الفقه وأصوله أنّ ذلك يسمّى مرسلا وبه قطع الخطيب ، ولهذا قال الشارح رحمه اللّه وفي اصطلاحنا ترك الواسطة بين الراوي والمروي عنه فأشار بإطلاق الواسطة إلى قوله واحد فأكثر وبقوله المروي عنه حيث لم يقل وبين الرسول كما في تعريف المحدثين إلى قوله من أي موضع كان ، لأنّ المراد بالمروي عنه في اصطلاحنا أعمّ من الرسول عليه السلام غير مختصّ به . . . والثاني وهو المشهور على ما صرّح به العراقي ما رفعه التابعي إلى النبي عليه السلام سواء كان من كبار التابعين كعبيد اللّه بن عدي وقيس ابن أبي حازم وسعيد بن المسيب أو من صغار التابعين كالزهري وأبي حازم ويحيى ابن سعيد الأنصاري وهو الذي أسنده الشارح إلى المحدثين ، الثالث ما رفعه التابعي الكبير إلى النبي عليه السلام فعلى هذا القول يكون ما رفعه التابعي الصغير إلى النبي عليه السلام داخلا في المنقطع عند المحدثين وهو ما سقط من رواته راو واحد غير الصحابي تابعيّا أو دونه ( مل ، مرق 2 ، 215 ، 4 )
- المرسل أن يقول التابعيّ قال عليه السلام ، وأمّا إذا كان القائل من تبع التابعين فمنقطع . أو من غيرهم فمنفصل ( بد ، بدخ 2 ، 366 ، 10 )
- التعريف للاستثناء بمعنى الإخراجين المسمّيين بالمتّصل والمنقطع ، فإنّ الإخراج في المتّصل إخراج بعض ما تناوله صدر الكلام من حكمه .