- المنطوق قسمان : الأول ما لا يحتمل التأويل وهو النص . والثاني ما يحتمله وهو الظاهر .
والأول أيضا قسمان : صريح إن دلّ عليه اللفظ بالمطابقة أو التضمّن ، وغير صريح إن دلّ عليه بالالتزام ، وغير الصريح ينقسم إلى دلالة اقتضاء وإيماء وإشارة ( صد ، أمل ، 142 ، 4 )
- إذا تعارض المفهوم والمنطوق في حكم مسألة معيّنة ، قدّم المنطوق بداهة ( دري ، نهج ، 410 ، 8 )
- المنطوق فمقصودهم منه ما يدلّ عليه اللفظ في حدّ ذاته على وجه يكون اللفظ المنطوق حاملا لذلك المعنى وقالبا له ، فيسمّى المعنى ( منطوقا ) تسمية للمدلول باسم الدالّ . ولذلك يختصّ المنطوق بالمدلول المطابقي فقط ، وإن كان المعنى مجازا قد استعمل فيه اللفظ بقرينة ( مظ ، مصف 1 ، 101 ، 14 )
- المنطوق : " هو حكم دلّ عليه اللفظ لا في محل النطق " . والمفهوم : " هو حكم دلّ عليه اللفظ لا في محل النطق " . والمراد من الحكم : الحكم بالمعنى الأعم ، لا خصوص أحد الأحكام الخمسة ( مظ ، مصف 1 ، 102 ، 7 )
منطوق صريح
- المنطوق الصريح ما وضع اللفظ له أي دلالة اللفظ على ما وضع له بالاستقلال أو بمشاركة الغير فيشمل المطابقة والتضمّن وغير الصريح دلالة اللفظ على ما لم يوضع له وقوله سواء ذكر ذلك الحكم أو لا ليعمّ الصريح وغير الصريح ، فإنّ الحكم فيه وإن لم يذكر ولم ينطق به لكنه من أحوال المذكور وأحكامه ( تف ، نهي 2 ، 171 ، 34 )
- المنطوق الصريح - فهو ما يعلم من اللفظ بمجرّد العلم بالوضع اللغوي ، أي ما يتبادر معناه لغة بمجرّد قراءته ، أو التلفّظ به ، أو سماعه ، دون وساطة أي شيء آخر . - وهو يشمل دلالة اللفظ على الحكم مطابقة أو تضمّنا ( دري ، نهج ، 463 ، 19 )
منطوق غير صريح
- المنطوق غير الصريح ، فهو المعنى أو الحكم الذي دلّ عليه اللفظ التزاما ، لا وضعا . - ويقسم إلى ثلاثة أقسام : 1 - دلالة إشارة . 2 - دلالة اقتضاء . 3 - دلالة إيماء ( دري ، نهج ، 464 ، 4 )
منع
- المؤاساة وضدّها المنع ( كل ، كف 1 ، 22 ، 4 )
- المنع : فهو إظهار دعوى المخالفة ( جون ، جهك ، 68 ، 9 )
- الإباحة بحسب الكلّية والجزئيّة يتجاذبها الأحكام البواقي . فالمباح يكون مباحا بالجزء ، مطلوبا بالكلّ على جهة الندب ، أو الوجوب ؛ ومباحا بالجزء ، منهيا عنه بالكلّ على جهة الكراهة ، أو المنع ( شط ، وفق 1 ، 130 ، 11 )
- المنع قال ابن السمعاني : الممانعة أرفع سؤال على العلل . وقيل : إنّها أساس المناظرة وبه يتبيّن العوار انتهى . ويتوجّه على الأصل والفرع ( زر ، بحر 5 ، 322 ، 22 )
- الأسئلة ترجع إلى المنع والمعارضة ، لأنّه متى حصل الجواب عن المنع والمعارضة تمّ الدليل وحصل الغرض من إثبات المدّعى ولم يبق للمعترض مجال ، فيكون ما سواها من الأسئلة