تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1583

مساهمون:

ص١٥٨٣
باطلا فلا يسمع ، لأنّه لا يحصل الجواب عن جميع المنوع إلّا بإقامة الدليل على جميع المقدّمات وبيان لزوم الحكم فيها وإلّا لاتّجه المنع . وكذلك لا يحصل الجواب عن المعارضة إلّا ببيان انتفاء المعارض عن كلها وبيان كيفية رجوعها إلى ذلك : أما الاستفسار فلأنّ الكلام إذا كان محتملا لا يحصل غرض المستدلّ إلّا بتفسيره ، فالمطالبة بتفسيره تستلزم منع تحقيق الوصف ومنع لزوم الحكم عنه ، فهو راجع إلى المنع . وأما التقسيم فهو راجع إلى المنع أو . المعارضة ، لأنّ الكلام إذا كان محتملا لأمرين فيضطرّه المنع إلى اختيار القسمين ، وحينئذ يتّجه عليه المنع أو المعارضة . وأما المطالبة فهي مع لزوم الحكم عن الوصف فهي داخلة في النقض . وأما النقض فمعارضة ، لأنّه يبطل العلّة . وأما الفرق فكذلك ، لأنّه ما يكون بدا معنى في الأصل أو في الفرع عن المعنى الذي علّل به المستدلّ . وأما الكسر فهو نوع من النقض ، والنقض معارضة . وأما القول بالموجب فهو راجع إلى المنع ، لأنّه عبارة عن تسليم الدليل مع استيفاء النزاع في الحكم ، وذلك منع لزوم الحكم ممّا ادّعاه المستدلّ . وأما القلب فمعارضة في الحكم ، وقيل : إنّه راجع إلى المنع . وأما عدم التأثير فمعارضة في المقدّمة ، وذلك لأنّ المستدلّ إذا احتجّ بالقياس فقال له المعترض : ما ذكرته من المعنى الجامع غير صالح للعلّية لثبوت الحكم بدونه كان ذلك معارضة في المقدمة ، لأنّ ثبوت علّية الوصف الجامع مقدّمة في القياس ( زر ، بحر 5 ، 350 ، 2 )

منع الجمع

- الحكمان اللذان ليسا بمتلازمين ولا متنافيين هما العام والخاص من وجه وأمّا العام والخاص مطلقا فمتلازمان لكن من طرف واحد ، إذ المعنى بالتلازم ههنا اللزوم أعمّ من أن يكون طردا وعكسا بمعنى أن يكون كل منهما ملزوما ولازما أو طردا فقط بمعنى أن يكون أحدهما ملزوما والآخر لزما من غير عكس ولا يتصوّر مجرّد العكس . وأمّا التنافي فبالضرورة يكون من الطرفين بأن يكون وجود كل منافيا لوجود الآخر وعدمه لعدمه وهو الانفصال الحقيقي ، وقد يكون طردا فقط بأن يكون وجود كل منافيا لوجود الآخر ولا يكون عدمه منافيا لعدمه وهو منع الجمع . وقد يكون عكسا فقط بأن يكون عدم كل منافيا لعدم الآخر ولا يكون وجوده منافيا لوجوده وهو منع الخلو ( تف ، نهي 2 ، 281 ، 35 )

منع الخلو

- الحكمان اللذان ليسا بمتلازمين ولا متنافيين هما العام والخاص من وجه وأمّا العام والخاص مطلقا فمتلازمان لكن من طرف واحد ، إذ المعنى بالتلازم ههنا اللزوم أعمّ من أن يكون طردا وعكسا بمعنى أن يكون كل منهما ملزوما ولازما أو طردا فقط بمعنى أن يكون أحدهما ملزوما والآخر لزما من غير عكس ولا يتصوّر مجرّد العكس . وأمّا التنافي فبالضرورة يكون من الطرفين بأن يكون وجود كل منافيا لوجود الآخر وعدمه لعدمه وهو الانفصال الحقيقي ، وقد يكون طردا فقط بأن يكون وجود كل منافيا لوجود الآخر ولا يكون عدمه منافيا لعدمه وهو منع الجمع . وقد يكون